responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 6

و يجوز أكل نثار العرس لا أخذه، إلا بإذن أربابه نطقا أو بشاهد الحال.

و يملك- حينئذ- بالأخذ على إشكال.

[البحث الثالث]

(ج): يكره الجماع في ليلة الخسوف، و يوم الكسوف، و عند الزوال، و الغروب إلى ذهاب الشفق، و في المحاق، و فيما بين طلوع الفجر و الشمس، و في أوّل ليلة كلّ شهر إلّا رمضان، و ليلة النصف، و سفرا مع عدم الماء، و عند هبوب الريح السوداء أو الصفراء، و الزلزلة، و عاريا، و محتلما قبل الغسل أو الوضوء- و يجوز مجامعا من غير تخلّل غسل- و مع حضور ناظر إليه، و النظر إلى فرج المرأة مجامعا، و استقبال القبلة و استدبارها، و في السفينة، و الكلام بغير ذكر اللّه [1].

[البحث الرابع]

(د): يجوز النظر إلى وجه من يريد نكاحها و كفّيها مكرّرا، و إليها قائمة و ماشية و إن لم يستأذنها، و بالعكس. و روي [2]: إلى شعرها و محاسنها و جسدها من فوق الثياب. و إلى أمة يريد شراءها [3] و إلى شعرها و محاسنها، دون العكس. و إلى أهل الذمّة [4] و شعورهنّ، إلّا لتلذّذ أو ريبة. و أن ينظر الرجل إلى مثله- إلّا العورة- و إن كان شابّا حسن الصورة، إلّا لريبة أو تلذّذ، و كذا المرأة.

و الملك و النكاح يبيحان النظر إلى السوأتين من الجانبين على كراهية.

و يجوز النظر إلى المحارم عدا العورة، و كذا المرأة.

و لا يحل النظر إلى الأجنبيّة إلّا لضرورة كالشهادة عليها، و يجوز إلى وجهها و كفّيها مرّة لا أزيد. و كذا المرأة.

و للطبيب النظر إلى ما يحتاج إليه للعلاج حتّى العورة، و كذا لشاهد الزنا النظر إلى الفرج لتحمّل الشهادة عليه.


[1] لفظة الجلالة لا توجد في (ب و ص).

[2] وسائل الشيعة: باب 36 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه ج 14 ص 59 أحاديث الباب و غيره، و صحيح مسلم: ح 1424 ج 2 ص 1040، و سنن الترمذيّ: ح 1087 ج 3 ص 397.

[3] من لا يحضره الفقيه: حديث 9 ج 4 ص 12، و التهذيب: حديث 321 ج 7 ص 75.

[4] الكافي: حديث 1 ج 5 ص 524، و من لا يحضره الفقيه: حديث 1438 ج 3 ص 300.

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست