و لو ألقاه غيره قاصدا للأسفل، قيد به و بالواقع إن كان الوقوع ممّا يقتل.
و لو لم يقصد الأسفل ضمن ديته و قتل بالواقع.
[الثامن]
ح: أن يقتله بسحره إن قلنا: إنّ للسحر حقيقة، و هو عمد.
و قيل [1]: يقتل حدّا لا قصاصا، بناء على أنّه لا حقيقة له.
المطلب الثاني أن يشاركه حيوان مباشر
فلو ألقاه في أرض مسبعة مكتوفا فافترسه الأسد اتّفاقا فلا قود و عليه الدية.
و لو ألقاه إلى السبع فافترسه وجب القصاص مع العمد. و كذا لو جمع بينه و بين الأسد في مضيق.
و لو فعل به الأسد ما لا يقتل غالبا ضمن الدية و لا قصاص.
و لو أنهشه حية قاتلا فمات قتل به. و كذا لو طرح عليه حية قاتلا فنهشته فهلك، أو جمع بينه و بينها في مضيق، لأنّه يقتل غالبا.
و لو كتفه و ألقاه في أرض غير معهودة بالسباع فاتّفق افتراسه ضمن ديته و لا قصاص.
و لو أغرى به كلبا عقورا فقتله فهو عمد. و كذا لو ألقاه إلى أسد و لا يتمكّن من الفرار عنه فقتله، سواء كان في مضيق أو بريّة.
و لو ألقاه إلى البحر فالتقمه الحوت قبل وصوله فعليه القود على إشكال ينشأ من تلفه بسبب غير مقصود، نعم يضمن الدية.
أمّا لو وصل فالتقمه بعد وصوله فإنّه عمد.
و لو ألقاه في ماء قليل فأكله سبع أو التقمه حوت أو تمساح فعليه الدية لا القود.
و لو جرحه ثمّ عضّه الأسد و سرتا فعليه القصاص بعد ردّ نصف الدية عليه.
و كذا لو شاركه في القتل من لا يقتصّ منه، كالأب لو شارك أجنبيّا في قتل
[1] المبسوط: كتاب كفّارة القتل، ج 7 ص 260.