responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 586

و لو ألقاه غيره قاصدا للأسفل، قيد به و بالواقع إن كان الوقوع ممّا يقتل.

و لو لم يقصد الأسفل ضمن ديته و قتل بالواقع.

[الثامن]

ح: أن يقتله بسحره إن قلنا: إنّ للسحر حقيقة، و هو عمد.

و قيل [1]: يقتل حدّا لا قصاصا، بناء على أنّه لا حقيقة له.

المطلب الثاني أن يشاركه حيوان مباشر

فلو ألقاه في أرض مسبعة مكتوفا فافترسه الأسد اتّفاقا فلا قود و عليه الدية.

و لو ألقاه إلى السبع فافترسه وجب القصاص مع العمد. و كذا لو جمع بينه و بين الأسد في مضيق.

و لو فعل به الأسد ما لا يقتل غالبا ضمن الدية و لا قصاص.

و لو أنهشه حية قاتلا فمات قتل به. و كذا لو طرح عليه حية قاتلا فنهشته فهلك، أو جمع بينه و بينها في مضيق، لأنّه يقتل غالبا.

و لو كتفه و ألقاه في أرض غير معهودة بالسباع فاتّفق افتراسه ضمن ديته و لا قصاص.

و لو أغرى به كلبا عقورا فقتله فهو عمد. و كذا لو ألقاه إلى أسد و لا يتمكّن من الفرار عنه فقتله، سواء كان في مضيق أو بريّة.

و لو ألقاه إلى البحر فالتقمه الحوت قبل وصوله فعليه القود على إشكال ينشأ من تلفه بسبب غير مقصود، نعم يضمن الدية.

أمّا لو وصل فالتقمه بعد وصوله فإنّه عمد.

و لو ألقاه في ماء قليل فأكله سبع أو التقمه حوت أو تمساح فعليه الدية لا القود.

و لو جرحه ثمّ عضّه الأسد و سرتا فعليه القصاص بعد ردّ نصف الدية عليه.

و كذا لو شاركه في القتل من لا يقتصّ منه، كالأب لو شارك أجنبيّا في قتل


[1] المبسوط: كتاب كفّارة القتل، ج 7 ص 260.

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 586
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست