نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 568
المقصد السابع في حدّ المحارب
و فيه مطالب:
[المطلب] الأوّل المحارب:
كلّ من أظهر السلاح و جرّده لإخافة الناس في برّ أو بحر، ليلا كان أو نهارا، في مصر أو غيره.
و لا يشترط الذكورة، و لا العدد، بل الشوكة. فلو غالبت المرأة الواحدة بفضل قوّة فهي قاطعة طريق.
و لا يشترط كونه من أهل الريبة على إشكال. و من لا شوكة له مختلس.
و هل يثبت قطع الطريق للمجرّد مع ضعفه عن الإخافة؟ الأقرب ذلك.
و لا يشترط السلاح، بل لو اقتصر في الإخافة على الحجر أو العصا فهو قاطع طريق، و إنّما يتحقّق لو قصدوا أخذ المال قهرا مجاهرة، فإن أخذوه بالخفية فهم سارقون، و إن أخذوه اختطافا و هربوا فهم منتهبون لا قطع عليهم.
و لا يثبت قطع الطريق للطليع، و لا للردء. و يثبت بشهادة عدلين، أو الإقرار مرّة. و لا تقبل شهادة النساء منفردات و لا منضمّات.
و لو شهد بعض اللصوص على بعض أو بعض المأخوذين لبعض لم يقبل.
و لو قالوا: عرضوا لنا و أخذوا هؤلاء قبل.
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 568