و لو أضاف الضيف ضيفا [2] بغير إذن صاحب المنزل فسرق الثاني قطع.
و لا يقطع عبد الإنسان بالسرقة من مال مولاه و إن انتفت عنه الشبهة، بل يؤدّب، و كذا عبد الغنيمة بالسرقة منها.
و لو حصلت الشبهة للحاكم سقط القطع أيضا، كما لو ادّعى صاحب المنزل السرقة و المخرج الاتّهاب منه أو الابتياع أو الإذن في الإخراج، و القول قول صاحب المنزل مع يمينه في المال لا القطع. و كذا لو قال: المال لي و أنكر صاحب المنزل حلف صاحب المنزل و لا قطع.
فلو نقب و أخذ النصاب ثمّ أحدث فيه ما ينقصه عنه قبل الإخراج ثمّ أخرجه كأن يحرق [4] الثوب أو يذبح الشاة فلا قطع.
و لو أخرج النصاب فنقصت قيمته بعد الإخراج قبل المرافعة ثبت القطع.
و لو ابتلع داخل الحرز النصاب كاللؤلؤة: فإن تعذّر إخراجه فهو كالتالف لا حدّ و لو اتّفق خروجها بعد خروجه [5]، و يضمن المال. و إن كان خروجها مما لا يتعذّر بالنظر إلى عادته قطع، لأنّه يجري مجرى إيداعها في وعاء.
و لو أخرج المال و أعاده إلى الحرز قيل: لم يسقط القطع، لحصول السبب التامّ، و فيه إشكال ينشأ من أنّ [6] القطع موقوف على المرافعة، فإذا دفعه إلى مالكه سقطت المطالبة.
و لو هتك الحرز جماعة فأخرج المال أحدهم اختصّ بالقطع، و لو قرّبه أحدهم فأخرجه آخر فالقطع على المخرج. و لو وضعه الداخل في وسط النقب و أخرجه الخارج قيل: لا قطع على أحدهما، لأنّ كلّا منهما