responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 559

و الثاني: القطع مع الإحراز عنه [1].

و لو أضاف الضيف ضيفا [2] بغير إذن صاحب المنزل فسرق الثاني قطع.

و لا يقطع عبد الإنسان بالسرقة من مال مولاه و إن انتفت عنه الشبهة، بل يؤدّب، و كذا عبد الغنيمة بالسرقة منها.

و لو حصلت الشبهة للحاكم سقط القطع أيضا، كما لو ادّعى صاحب المنزل السرقة و المخرج الاتّهاب منه أو الابتياع أو الإذن في الإخراج، و القول قول صاحب المنزل مع يمينه في المال لا القطع. و كذا لو قال: المال لي و أنكر صاحب المنزل حلف صاحب المنزل و لا قطع.

السابع [3]: إخراج النصاب من الحرز،

فلو نقب و أخذ النصاب ثمّ أحدث فيه ما ينقصه عنه قبل الإخراج ثمّ أخرجه كأن يحرق [4] الثوب أو يذبح الشاة فلا قطع.

و لو أخرج النصاب فنقصت قيمته بعد الإخراج قبل المرافعة ثبت القطع.

و لو ابتلع داخل الحرز النصاب كاللؤلؤة: فإن تعذّر إخراجه فهو كالتالف لا حدّ و لو اتّفق خروجها بعد خروجه [5]، و يضمن المال. و إن كان خروجها مما لا يتعذّر بالنظر إلى عادته قطع، لأنّه يجري مجرى إيداعها في وعاء.

و لو أخرج المال و أعاده إلى الحرز قيل: لم يسقط القطع، لحصول السبب التامّ، و فيه إشكال ينشأ من أنّ [6] القطع موقوف على المرافعة، فإذا دفعه إلى مالكه سقطت المطالبة.

و لو هتك الحرز جماعة فأخرج المال أحدهم اختصّ بالقطع، و لو قرّبه أحدهم فأخرجه آخر فالقطع على المخرج. و لو وضعه الداخل في وسط النقب و أخرجه الخارج قيل: لا قطع على أحدهما، لأنّ كلّا منهما


[1] السرائر: باب الحدّ في السرقة ج 3 ص 487.

[2] «ضيفا» ليست في المطبوع.

[3] في (ب، 2145): «الشرط السابع».

[4] في (ش 132، ص): «يخرق».

[5] في المطبوع زيادة «من الحرز».

[6] «أنّ» ليست في (ش 132).

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست