responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 545

المطلب الثالث المقذوف [1]

و شرطه: الإحصان، و انتفاء الأبوّة، و التقاذف. فالإحصان يراد به هنا: البلوغ و كمال العقل و الحرّيّة و الإسلام و العفّة، و يجب به [2] الحدّ كملا.

و لو فقد أحدها أو الجميع فالتعزير، سواء كان القاذف مسلما أو كافرا، حرّا أو عبدا.

و لو قال: أمّك زانية أو: يا ابن الزانية أو: زنت بك أمّك أو: ولدتك أمّك من الزنا فهو قذف للأمّ.

و لو قال: يا ابن الزاني أو: زنا بك أبوك أو: يا أخا الزانية أو: أخ [3] الزاني أو: يا أبا الزانية أو الزاني أو: يا زوج الزانية فهو قذف للمنسوب إليه، و كذا: يا خال الزاني أو الزانية، أو يا عمّ الزاني، أو يا جدّ الزاني أو الزانية، فإن اتّحد المنسوب إليه فالحدّ له، و إن تعدّد و بيّن فكذا، و إن أطلق ففي المستحقّ إشكال ينشأ من المطالبة له بالقصد، أو إيجاب حدّ لهما. و كذا لو قال: أحدكما زان أو لائط.

و لو قال: يا ابن الزانيين أو: ولدت من الزنا فهو قذف للأبوين.

و لو قال: زنيت بفلان [4] أو لطت به [5] فالقذف للمواجه و المنسوب إليه على إشكال ينشأ من احتمال الإكراه. و لا يتحقّق الحدّ مع الاحتمال.

و لو قال لابن الملاعنة: يا ابن الزانية حدّ، و كذا لابن الزانية بعد توبتها، لا قبلها.

و لو قال لامرأته: زنيت بك حدّ لها على إشكال، فإن أقرّ أربعا حدّ للزنا أيضا.

و لو كان المنسوب إليه كاملا دون المواجه ثبت الحدّ. فلو قال لكافر أمّه مسلمة: أمّك زانية أو: يا ابن الزانية حدّ، و لو كانت ميّتة و لا وارث لها سوى الكافر لم يحدّ.


[1] في المطبوع: «في المقذوف».

[2] «به» ليست في (ش 132).

[3] «أخ» لا توجد في (ش 132).

[4] في (ش 132): «بفلانة».

[5] «أو لطت به» ليست في (ش 132).

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست