و لو تكرّر الفعل و التعزير ثلاثا قتل في الرابعة.
خاتمة
من استمنى بيده عزّر بما يراه الإمام. و روي: «أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) ضرب يده حتّى احمرّت و زوّجه من بيت المال» [1].
و يثبت بشهادة عدلين، و لا يقبل فيه شهادة النساء مطلقا، و بالإقرار مرّة على رأي.
[1] وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب نكاح البهائم .. ح 1 ج 18 ص 574.