و تؤدّب الصبيّة فاعلة و مفعولة، و تحدّ الأخرى. و لا تأديب على المجنونة، و تحدّ الأخرى.
و يثبت بشهادة أربعة رجال لا غير، و بالإقرار أربع مرّات من أهله.
و إذا تكرّرت المساحقة و أقيم الحدّ ثلاثا قتلت في الرابعة. و لو تابت قبل البيّنة سقط، لا بعدها. و لو تابت بعد الإقرار تخيّر الإمام بين العفو و الاستيفاء.
و إذا وجدت الأجنبيّتان مجرّدتين في إزار عزّرتا، فإن تكرّر الفعل و التعزير حدّتا في الثالثة، فإن عادتا عزّرتا، و قيل: قتلتا [2].
و لو وطئ زوجته فساحقت بكرا فألقت ماء الرجل في رحمها و أتت بولد حدّت المرأة جلدا أو رجما على الخلاف، و جلدت الصبيّة بعد الوضع، و ألحق الولد بالرجل، لأنّه من ماء غير زان. و في إلحاقه بالصبيّة إشكال، أقربه العدم، فلا يتوارثان، و لا يلحق بالكبيرة قطعا، و غرمت المرأة المهر للبكر، لأنّها سبب في ذهاب عذرتها، فتضمن ديتها و هو مهر نسائها، بخلاف الزانية الآذنة في الافتضاض. و النفقة على الصبيّة مدّة الحمل على زوج المساحقة إن قلنا: إنّ النفقة للحمل، و إلّا فلا.
و لو ادّعت الجارية الإكراه حدّت السيّدة دونها.
المطلب الثالث في القيادة
القوّاد: هو الجامع بين الرجال و النساء للزنا، أو بين الرجال و الصبيان للّواط.
و حدّه: خمس و سبعون جلدة، ثلاثة أرباع حدّ الزاني، رجلا كان أو امرأة.
[1] المهذب: كتاب الحدود باب الحدّ في اللواط و السحق ج 2 ص 531. النهاية: كتاب الحدود باب الحدّ في السحق ج 3 ص 309.
[2] النهاية: كتاب الحدود باب الحدّ في السحق ج 3 ص 310. المهذب: كتاب الحدود باب الحدّ في اللواط و السحق ج 2 ص 533.
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 538