نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 536
المقصد الثاني في اللواط و السحق و القيادة
و فيه مطالب:
[المطلب] الأوّل في اللواط
و هو: وطء الذكر من الآدميّ. فإن كان بإيقاب- و حدّه غيبوبة الحشفة في الدبر- وجب القتل على الفاعل و المفعول مع بلوغهما و رشدهما، سواء الحرّ و العبد، و المسلم و الكافر، و المحصن و غيره.
و لو لاط البالغ بالصبيّ فأوقب قتل البالغ و أدّب الصبيّ، و كذا لو لاط بمجنون.
و لو لاط بعبد [1] قتلا، فإن ادّعى العبد الإكراه سقط عنه دون المولى.
و لو لاط مجنون بعاقل حدّ العاقل، و الأصحّ في المجنون السقوط.
و لو لاط الصبيّ بالبالغ قتل البالغ و أدّب الصبيّ. و لو لاط الصبيّ بمثله أدّبا.
و لو لاط ذمّيّ بمسلم قتل و إن لم يوقب. و لو لاط بمثله تخيّر الحاكم في إقامة الحدّ عليه بمقتضى شرعنا، و في دفعه إلى أهل نحلته ليقيموا الحدّ بمقتضى شرعهم.
و يتخيّر الإمام في قتل الموقب: بين ضربه بالسيف، و رميه من شاهق، و إلقاء جدار عليه، و رجمه و إحراقه بالنار. و يجوز أن يجمع فيقتله بأحد الأسباب، ثمّ يحرقه لزيادة الردع.