نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 528
أو جامعها في الدبر أو فيما بين الفخذين أو في القبل و لم تغب الحشفة لم يكن محصنا، و لا يشترط الإنزال، فلو التقى الختانان و أكسل تحقّق الإحصان.
و لو جامع الخصيّ قبلا كان محصنا. و لو ساحق المجبوب لم يتحقّق الإحصان و إن أنزل.
[الأمر] الثاني: أن يكون الواطئ بالغا.
فلو أولج الطفل حتّى غيّب الحشفة لم يكن محصنا، و لا المرأة، و كذا المراهق. و إن بلغ لم يكن الوطء الأوّل معتبرا، بل يشترط في إحصانه الوطء بعد البلوغ و إن كانت الزوجيّة مستمرّة.
[الأمر] الثالث: أن يكون عاقلا،
فلو تزوّج العاقل و لم يدخل حتّى جنّ أو زوّج الوليّ المجنون لمصلحته ثمّ وطئ حالة الجنون لم يتحقّق الإحصان. و لو وطئ حال رشده تحقّق الإحصان و إن تجدّد جنونه.
[الأمر] الرابع: الحرّيّة
فلو وطئ العبد زوجته الحرّة أو الأمة لم يكن محصنا و لو أعتق ما لم يطأ بعد العتق. و كذا المملوكة لو وطئها زوجها المملوك أو الحرّ لم تكن محصنة بذلك إلّا أن يطأها بعد عتقها.
و لو أعتق الزوجان ثمّ وطئها بعد الإعتاق تحقّق الإحصان، و إلّا فلا، و كذا المكاتب.
[الأمر] الخامس: أن يكون الوطء في فرج مملوك بالعقد الدائم، أو ملك اليمين،
فلا يتحقّق الإحصان بوطء الزنا، و لا الشبهة، و لا المتعة.
[الأمر] السادس: أن يكون النكاح صحيحا،
فلو عقد دائما و كان العقد فاسدا أو اشترى أمة في عقد باطل و وطئها لم يتحقّق الإحصان و إن وجب المهر و العدّة و نشر تحريم المصاهرة و لحق به الولد.
السابع: أن يكون متمكّنا من الفرج يغدو عليه و يروح، فلو كان بعيدا عنه لا يتمكّن من الغدوّ عليه و الرواح أو محبوسا لا يتمكّن من الوصول إليه خرج عن الإحصان.
و في رواية مهجورة «يكون بينهما دون مسافة التقصير».
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 528