responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 528

أو جامعها في الدبر أو فيما بين الفخذين أو في القبل و لم تغب الحشفة لم يكن محصنا، و لا يشترط الإنزال، فلو التقى الختانان و أكسل تحقّق الإحصان.

و لو جامع الخصيّ قبلا كان محصنا. و لو ساحق المجبوب لم يتحقّق الإحصان و إن أنزل.

[الأمر] الثاني: أن يكون الواطئ بالغا.

فلو أولج الطفل حتّى غيّب الحشفة لم يكن محصنا، و لا المرأة، و كذا المراهق. و إن بلغ لم يكن الوطء الأوّل معتبرا، بل يشترط في إحصانه الوطء بعد البلوغ و إن كانت الزوجيّة مستمرّة.

[الأمر] الثالث: أن يكون عاقلا،

فلو تزوّج العاقل و لم يدخل حتّى جنّ أو زوّج الوليّ المجنون لمصلحته ثمّ وطئ حالة الجنون لم يتحقّق الإحصان. و لو وطئ حال رشده تحقّق الإحصان و إن تجدّد جنونه.

[الأمر] الرابع: الحرّيّة

فلو وطئ العبد زوجته الحرّة أو الأمة لم يكن محصنا و لو أعتق ما لم يطأ بعد العتق. و كذا المملوكة لو وطئها زوجها المملوك أو الحرّ لم تكن محصنة بذلك إلّا أن يطأها بعد عتقها.

و لو أعتق الزوجان ثمّ وطئها بعد الإعتاق تحقّق الإحصان، و إلّا فلا، و كذا المكاتب.

[الأمر] الخامس: أن يكون الوطء في فرج مملوك بالعقد الدائم، أو ملك اليمين،

فلا يتحقّق الإحصان بوطء الزنا، و لا الشبهة، و لا المتعة.

[الأمر] السادس: أن يكون النكاح صحيحا،

فلو عقد دائما و كان العقد فاسدا أو اشترى أمة في عقد باطل و وطئها لم يتحقّق الإحصان و إن وجب المهر و العدّة و نشر تحريم المصاهرة و لحق به الولد.

السابع: أن يكون متمكّنا من الفرج يغدو عليه و يروح، فلو كان بعيدا عنه لا يتمكّن من الغدوّ عليه و الرواح أو محبوسا لا يتمكّن من الوصول إليه خرج عن الإحصان.

و في رواية مهجورة «يكون بينهما دون مسافة التقصير».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست