responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 527

الثاني الرجم

و هو حدّ المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة و كان شابّا، و حدّ المحصنة الشابّة إذا زنت بالبالغ و إن كان مجنونا.

الثالث الجلد مائة [1]، ثمّ الرجم،

و هو حدّ [2] المحصنين إذا كانا شيخين، و قيل:

الشابّان كذلك [3]، و هو قويّ.

الرابع جلد مائة، ثمّ الجزّ و التغريب،

و هو حدّ البكر غير المحصن الذكر الحرّ.

و اختلف في تفسير البكر، فقيل: هو من أملك و لم يدخل [4]، و قيل: غير المحصن مطلقا، سواء أملك أو لا [5].

و الجزّ مختصّ بالرأس دون اللحية، و يغرّب عن مصره إلى آخر سنة. و لا جزّ على المرأة و لا تغريب، بل تجلد مائة سوط لا غير، سواء كانت مملكة أو لا.

و لو كانت محصنة رجمت.

الخامس جلد مائة لا غير،

و هو حدّ غير المحصن و من لم يكن قد أملك من البالغين الأحرار، و حدّ المرأة الحرّة غير المحصنة و إن كانت مملكة، و حدّ الرجل المحصن إذا زنى بصبيّة أو مجنونة، و المحصنة إذا زنى بها طفل. و لو زنى بها مجنون رجمت.

السادس خمسون جلدة،

و هو حدّ المملوك البالغ، سواء كان محصنا أو غير محصن، ذكرا كان أو أنثى، و لا جزّ على أحدهما و لا تغريب.

المطلب الثاني في الإحصان

و إنما يتحقّق بأمور سبعة:

[الأمر] الأوّل: الوطء في القبل حتّى تغيب الحشفة.

فلو عقد و خلا بها خلوة تامّة


[1] «مائة» ليست في (ش 132).

[2] «حدّ» ليست في (ش 132).

[3] الإنتصار: كتاب الحدود في حدّ الزنا ص 254- 255. المقنعة: باب حدود الزنا ص 776- 777. المقنع: باب الزنا ص 146.

[4] و هو قول الشيخ في النهاية: باب أقسام الزنا ج 3 ص 288.

[5] و هو قول الشيخ في المبسوط: كتاب الحدود ج 8 ص 2.

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست