و اختلف في تفسير البكر، فقيل: هو من أملك و لم يدخل [4]، و قيل: غير المحصن مطلقا، سواء أملك أو لا [5].
و الجزّ مختصّ بالرأس دون اللحية، و يغرّب عن مصره إلى آخر سنة. و لا جزّ على المرأة و لا تغريب، بل تجلد مائة سوط لا غير، سواء كانت مملكة أو لا.
و لو كانت محصنة رجمت.
الخامس جلد مائة لا غير،
و هو حدّ غير المحصن و من لم يكن قد أملك من البالغين الأحرار، و حدّ المرأة الحرّة غير المحصنة و إن كانت مملكة، و حدّ الرجل المحصن إذا زنى بصبيّة أو مجنونة، و المحصنة إذا زنى بها طفل. و لو زنى بها مجنون رجمت.
السادس خمسون جلدة،
و هو حدّ المملوك البالغ، سواء كان محصنا أو غير محصن، ذكرا كان أو أنثى، و لا جزّ على أحدهما و لا تغريب.