نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 525
وجود الزنا، و اختلافهم إنّما هو في فعلها لا في فعله. و قيل: يحدّ الشهود، لتغاير الفعلين [1]، و هو أوجه، و لا حدّ عليها إجماعا.
ثمّ إن أوجبنا الحدّ بشهادتهم لم يحدّ الشهود، و إلّا حدّوا.
و يحتمل أن يحدّ شهود المطاوعة، لأنّهما قذفا المرأة بالزنا و لم تكمل شهادتهم عليها دون شاهدي الإكراه، لأنّهما لم يقذفا و قد كملت شهادتهم، و إنّما انتفي عنه الحدّ للشبهة.
و لو شهد اثنان بأنّه زنى و عليه قميص أبيض و اثنان أنّ عليه قميصا أسود ففي القبول نظر.
و لو شهد اثنان و أقرّ هو مرّتين لم يجب الحدّ.
[الأمر] الثالث اتّفاقهم على الحضور للإقامة دفعة:
فلو حضر ثلاثة و شهدوا حدّوا للفرية، و لم يرتقب إتمام الشهادة، لأنّه لا تأخير في حدّ.
نعم، ينبغي للحاكم الاحتياط بتفريق الشهود في الإقامة بعد الاجتماع، و ليس لازما.
و لو تفرّقوا في الحضور ثمّ اجتمعوا في مجلس الحاكم على الإقامة فالأقرب حدّهم للفرية، و إذا لم يكمل الشهود الزنا حدّوا، و كذا لو كملوا أربعة غير مرضيّين:
كالفسّاق.
و لو كانوا مستورين و لم تثبت عدالتهم و لا فسقهم فلا حدّ عليهم، و لا يثبت الزنا. و يحتمل أن يجب الحدّ إن كان ردّ الشهادة لمعنى ظاهر: كالعمى و الفسق الظاهر، لا لمعنى خفيّ: كالفسق الخفيّ، فإنّ غير الظاهر خفيّ عن الشهود، فلم يقع منهم تفريط.
و لو رجعوا عن الشهادة أو واحد منهم قبل الحكم فعليهم أجمع الحدّ، و لا يختصّ الراجع بالحدّ، و لا بالعفو.
و إذا كملت الشهادة لم يسقط الحدّ بتصديق المشهود عليه، و لا بتكذيبه.
[1] و هو قول الشيخ في الخلاف: كتاب الحدود ج 5 ص 383 مسألة 24.
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 525