responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 500

لا منفردات و إن كثرن، و يثبت بشاهد و امرأتين، أو بامرأتين و يمين.

و كلّ موضع يقبل فيه شهادة النساء منفردات لا يثبت بأقلّ من أربع.

و يثبت ربع ميراث المستهلّ و ربع الوصيّة بشهادة الواحدة من غير يمين.

و الأقرب ثبوت ذلك أيضا برجل واحد لا أزيد من غير يمين.

و لو شهدت امرأتان ثبت نصف ميراث المستهلّ و نصف الوصيّة.

و لو شهد ثلاث ثبت ثلاثة الأرباع. و لو شهدت أربع ثبت الجميع. و لا يثبت في الخنثى المشكل بأقلّ من أربع.

و إذا شهد على السرقة رجل و امرأتان ثبت المال دون القطع.

و لو علّق العتق بالنذر على الولادة، فشهد أربع نساء بها، ثبت و لم يقع النذر.

الفصل الثالث في مستند علم الشاهد

و ضابطه: العلم القطعيّ. و مستنده: إمّا المشاهدة، و ذلك في الأفعال: كالغصب و السرقة و القتل و الرضاع و الولادة و الزنا و اللواط، و يقبل فيه شهادة الأصمّ، لانتفاء الحاجة إلى السمع فيها. و روي «أنّه يؤخذ بأوّل قوله» [1].

و إمّا السماع و الإبصار معا، و ذلك في الأقوال، كالعقود مثل: البيع و النكاح و الصلح و الإجارة و غيرها، فإنّه لا بدّ من البصر لمعرفة المتعاقدين، و من السماع لفهم اللفظ.

و لا تقبل شهادة الأعمى بالعقد إلّا أن يعرف الصوت قطعا على رأي، أو يعرّف المتعاقدين عنده عدلان، أو يشهد على المقبوض.

و تقبل شهادته فرعا، و ترجمته لحاضر عند الحاكم.

و لو تحمّل الشهادة بصيرا ثمّ عمي، و عرف نسب المشهود عليه أو عرّفه عنده عدلان، أقام الشهادة.

و إن شهد على العين و عرف الصوت ضرورة، جاز أن يشهد أيضا.


[1] وسائل الشيعة: ب 42 من أبواب الشهادات ح 3 ج 18 ص 296.

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست