الثالث العداوة،
و المانع هو العداوة الدنيويّة لا الدينيّة، فإنّ المسلم تقبل شهادته على الكافر. و الدنيويّة تمنع، سواء تضمّنت فسقا أو لا.
و لا تقبل شهادة العدوّ على عدوّه، و تقبل له.
و تتحقق العداوة بأن يعلم فرح العدوّ بمساءة عدوّه، و الغم بسروره، أو يقع بينهما تقاذف.
و لو شهد بعض الرفقاء لبعض على قاطع الطريق لم تقبل للتهمة.
و تقبل شهادة الصديق لصديقه و عليه و إن تأكّدت المودّة.
الرابع التغافل فمن يكثر سهوه،
و لا يستقيم تحفّظه و ضبطه، تردّ شهادته و إن كان عدلا. و من هنا قال بعض الفقهاء [1]: إنّا لنردّ شهادة من نرجو شفاعته.
الخامس دفع عار الكذب،
فمن ردّت شهادته لفسق فتاب لتقبل شهادته و يظهر صلاح حاله، لم تقبل. و قيل [2]: يجوز أن يقول للمشهور بالفسق: تب أقبل شهادتك، و ليس بجيّد.
نعم لو عرف استمراره على الصلاح قبلت.
و لو تاب فأعاد الشهادة المردودة بفسقه، ففي القبول نظر.
و لو عرف الكافر و الفاسق و الصبيّ شيئا، ثمّ زال المانع عنهم، ثمّ أقاموا تلك الشهادة قبلت.
و لو أقامها حال المانع فردّت فأعادها بعد زواله قبلت.
و العبد إذا ردّت شهادته على مولاه ثمّ أعتق فأعادها سمعت. و كذا لو باعه، أو شهد الولد فردّت ثمّ أعادها بعد موت والده.
السادس الحرص على الشهادة بالمبادرة قبل الاستدعاء،
فلو تبرّع بإقامة الشهادة عند الحاكم قبل السؤال لم تقبل للتهمة و إن كان بعد الدعوى، و لا يصير به مجروحا.
[1] المجموع: كتاب الشهادات باب من تقبل شهادته و من لا تقبل ج 20 ص 226.
[2] و هو قول الشيخ في المبسوط: كتاب الشهادات ج 8 ص 176.