responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 497

الثالث العداوة،

و المانع هو العداوة الدنيويّة لا الدينيّة، فإنّ المسلم تقبل شهادته على الكافر. و الدنيويّة تمنع، سواء تضمّنت فسقا أو لا.

و لا تقبل شهادة العدوّ على عدوّه، و تقبل له.

و تتحقق العداوة بأن يعلم فرح العدوّ بمساءة عدوّه، و الغم بسروره، أو يقع بينهما تقاذف.

و لو شهد بعض الرفقاء لبعض على قاطع الطريق لم تقبل للتهمة.

و تقبل شهادة الصديق لصديقه و عليه و إن تأكّدت المودّة.

الرابع التغافل فمن يكثر سهوه،

و لا يستقيم تحفّظه و ضبطه، تردّ شهادته و إن كان عدلا. و من هنا قال بعض الفقهاء [1]: إنّا لنردّ شهادة من نرجو شفاعته.

الخامس دفع عار الكذب،

فمن ردّت شهادته لفسق فتاب لتقبل شهادته و يظهر صلاح حاله، لم تقبل. و قيل [2]: يجوز أن يقول للمشهور بالفسق: تب أقبل شهادتك، و ليس بجيّد.

نعم لو عرف استمراره على الصلاح قبلت.

و لو تاب فأعاد الشهادة المردودة بفسقه، ففي القبول نظر.

و لو عرف الكافر و الفاسق و الصبيّ شيئا، ثمّ زال المانع عنهم، ثمّ أقاموا تلك الشهادة قبلت.

و لو أقامها حال المانع فردّت فأعادها بعد زواله قبلت.

و العبد إذا ردّت شهادته على مولاه ثمّ أعتق فأعادها سمعت. و كذا لو باعه، أو شهد الولد فردّت ثمّ أعادها بعد موت والده.

السادس الحرص على الشهادة بالمبادرة قبل الاستدعاء،

فلو تبرّع بإقامة الشهادة عند الحاكم قبل السؤال لم تقبل للتهمة و إن كان بعد الدعوى، و لا يصير به مجروحا.


[1] المجموع: كتاب الشهادات باب من تقبل شهادته و من لا تقبل ج 20 ص 226.

[2] و هو قول الشيخ في المبسوط: كتاب الشهادات ج 8 ص 176.

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست