responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 488

و لو قيّدت إحداهما قضي بها.

و لو أقرّ الثالث لأحدهما، فالوجه أنّه كاليد بترجّح البيّنة فيه.

و القسمة إنّما تجري فيما يمكن فرضها فيه كالأموال و إن امتنعت قسمتها كالجوهرة و العبد، أمّا ما لا يمكن الشركة فيه فلا، كما لو تداعيا الزوجيّة، فإنّه يحكم بالقرعة.

و إذا تكاذبت البيّنتان صريحا مثل: أن تشهد إحداهما على القتل في وقت و تشهد أخرى بالحياة في ذلك الوقت، فالأقرب التساقط.

و لو لم تكن بيّنة و العين في أيديهما تحالفا، و قضي بها لهما، و يحلف كلّ واحد على نفي ما يدّعيه صاحبه، و لا يلزم التعرّض للإثبات.

و إذا حلف الأوّل على النفي فنكل الثاني، ردّ عليه اليمين فيحلف على الإثبات.

و إن نكل الأوّل الّذي بدأ به القاضي تحكّما، أو بالقرعة، اجتمع على الثاني يمين النفي للنصف الّذي في يده، و يمين الإثبات للنصف الّذي في يد شريكه، فيكفيه يمين واحدة تجمع بين النفي و الإثبات.

و يتحقّق التعارض بين الشاهدين و الشاهد و المرأتين، و لا يتحقّق بين شاهدين و شاهد و يمين، و لا بين شاهد و امرأتين و شاهد و يمين، بل يحكم بالشاهدين أو الشاهد و المرأتين دون الشاهد و اليمين. و ربّما قيل بالتعارض، فيقرع بينهما.

البحث الرابع في أسباب الترجيح

و هي ثلاثة:

[السبب] الأوّل قوّة الحجّة:

كالشاهدين أو الشاهد و المرأتين على الشاهد و اليمين.

و لو اقترنت اليد بالحجّة الضعيفة احتمل تقديمها و التعادل.

و لو كان شهود أحدهما أكثر أو أعدل، فهي أرجح.

[السبب] الثاني اليد:

فيقدّم الداخل على الخارج على رأي. و الأقوى [1] العكس، إلّا أن يقيمها بعد بيّنة الخارج على إشكال.


[1] في (ص): «و الأولى».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست