نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 488
و لو قيّدت إحداهما قضي بها.
و لو أقرّ الثالث لأحدهما، فالوجه أنّه كاليد بترجّح البيّنة فيه.
و القسمة إنّما تجري فيما يمكن فرضها فيه كالأموال و إن امتنعت قسمتها كالجوهرة و العبد، أمّا ما لا يمكن الشركة فيه فلا، كما لو تداعيا الزوجيّة، فإنّه يحكم بالقرعة.
و إذا تكاذبت البيّنتان صريحا مثل: أن تشهد إحداهما على القتل في وقت و تشهد أخرى بالحياة في ذلك الوقت، فالأقرب التساقط.
و لو لم تكن بيّنة و العين في أيديهما تحالفا، و قضي بها لهما، و يحلف كلّ واحد على نفي ما يدّعيه صاحبه، و لا يلزم التعرّض للإثبات.
و إذا حلف الأوّل على النفي فنكل الثاني، ردّ عليه اليمين فيحلف على الإثبات.
و إن نكل الأوّل الّذي بدأ به القاضي تحكّما، أو بالقرعة، اجتمع على الثاني يمين النفي للنصف الّذي في يده، و يمين الإثبات للنصف الّذي في يد شريكه، فيكفيه يمين واحدة تجمع بين النفي و الإثبات.
و يتحقّق التعارض بين الشاهدين و الشاهد و المرأتين، و لا يتحقّق بين شاهدين و شاهد و يمين، و لا بين شاهد و امرأتين و شاهد و يمين، بل يحكم بالشاهدين أو الشاهد و المرأتين دون الشاهد و اليمين. و ربّما قيل بالتعارض، فيقرع بينهما.
البحث الرابع في أسباب الترجيح
و هي ثلاثة:
[السبب] الأوّل قوّة الحجّة:
كالشاهدين أو الشاهد و المرأتين على الشاهد و اليمين.
و لو اقترنت اليد بالحجّة الضعيفة احتمل تقديمها و التعادل.
و لو كان شهود أحدهما أكثر أو أعدل، فهي أرجح.
[السبب] الثاني اليد:
فيقدّم الداخل على الخارج على رأي. و الأقوى [1] العكس، إلّا أن يقيمها بعد بيّنة الخارج على إشكال.