نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 48
و لو كانت إحداهنّ مولّى عليها لم يكن لوليّها أن يأخذ لها أقلّ من الثمن، و يحتمل القرعة و التشريك.
و لو كان فيهنّ وارثات و غير وارثات فلا إيقاف، كما لو كان معه أربع وثنيّات و أربع كتابيّات فأسلم الوثنيّات ثمّ مات. و كذا لو كنّ كتابيّات فأسلم معه أربع و مات.
و لو أسلم الكتابيّات بعد الموت قبل القسمة فالأقرب إيقاف الحصّة.
و لو أسلمت واحدة فالموقف كمال الحصّة. و كذا لو كان معه كتابيّة و مسلمة، و قال: إحداكما طالق و مات قبل التعيين.
المطلب الخامس في النفقة
إذا أسلم و أسلمن وجب نفقة الجميع حتّى يختار أربعا فتسقط نفقة البواقي.
و كذا لو كنّ كتابيّات وجبت النفقة و إن لم يسلمن.
و كذا لو أسلمن أو بعضهنّ قبله و هو على كفره و إن انتفى التمكين من الاستمتاع.
و يشترط عدم النشوز فيما له السلطنة فيه كالسكنى، و حلّ نذرها موقوف.
و لو لم يدفع النفقة كان لهن المطالبة بها عن الحاضر و الماضي، سواء أسلم أو لا.
و لو أسلم دون الوثنيّات لم يكن لهن نفقة، لأنّ تفويت الاستمتاع منهنّ.
و لو تداعيا السبق إلى الإسلام قدّم قول الزوج، لأصالة براءته.
و لو ادّعى السبق بالإسلام قبل الوطء فالقول قولها، لأنّ الأصل بقاء المهر.
و لو قالت: أسلمنا معا فالنكاح باق و قدّم قوله، لندور التقارن في الإسلام على إشكال.
و لو قال: أسلمت بعد إسلامي بشهرين، فقالت: بل بشهر، أو قال: أسلمت بعد العدّة فقالت: بل فيها قدّم قوله، و لا يعدّ الفسخ في الطلقات و إن ساواه في المهر.
فلو أسلم الوثنيّ قبل الدخول وجب نصف المسمّى إن كان مباحا، و إلّا نصف
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 48