responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 461

و لو رضي الشريك لم يجب الثاني.

و ليس للقاضي أن يقضي بالتقويم باعتقاده، لأنّه تخمين، و يحكم بالعدالة باعتقاده.

و أجرة القاسم من بيت المال، فإن لم يكن إمام أو ضاق عنه بيت المال فالأجرة على المتقاسمين.

فإن استأجره كلّ منهما بأجرة معلومة ليقسّم نصيبه جاز.

و إن استأجروه جميعا في عقد بأجرة معيّنة و لم يعيّنوا نصيب كلّ واحد من الأجرة لزمتهم الأجرة بالحصص. و يحتمل التساوي، للتساوي في العمل، و يضعف بالحافظ و الأجرة عليهما و إن كان الطالب أحدهما.

و يجب في حصّة الطفل إذا طولب بالقسمة و إن لم يكن فيه غبطة، لكنّ الوليّ لا يطالب بالقسمة إلّا مع الغبطة.

و لو تضمّنت ضررا عليه لم يجبر [1] القسمة.

الفصل الثالث في متعلّق القسمة

المقسوم إن كان متساوي الأجزاء- كالحبوب و الأدهان و غيرهما- ممّا له مثل صحّت قسمته قسمة إجبار، سواء كان جامدا كالحبوب و الثمار، أو مائعا كالدهن و العسل و السمن.

و لو تعدّدت الأجناس و طلب أحدهما قسمة كلّ نوع على حدته، أجبر الممتنع. و إن طلب قسمتها أنواعا بالقيمة لم يجبر، و يقسّم كيلا و وزنا، متساويا و متفاوتا، ربويّا كان أو غيره.

و إن كان مختلف الأجزاء كالأشجار و العقار و الحيوان و الأواني و الجواهر و غيرها، فإن تضرّر الشركاء بأجمعهم لم تصحّ القسمة، و لا يجبر الممتنع عليها.

و إن استضرّ بعضهم، فإن كان الطالب هو المتضرّر أجبر الممتنع، و إلّا فلا.


[1] في (2145): «لم تجز».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست