المقصد الخامس في القضاء على الغائب
و فيه فصول:
[الفصل] الأوّل في المدّعي
و لا بدّ أن يدّعي معلوما في جنسه و وصفه و قدره، صريحا، بأن يقول: إنّي مطالب به.
فلو قال: لي عليه كذا لم يكف في الحكم، و يفتقر إلى البيّنة.
و هل يشترط أن يدّعي جحود الغائب؟ نظر، فإن شرطناه لم تسمع دعواه لو اعترف بأنّه معترف.
و لو لم يتعرّض لجحوده سمعت، و يحلف مع البيّنة على عدم الإبراء و الإسقاط و الاعتياض.
و لا يجب التعرّض في اليمين، لصدق الشهود.
و لو ادّعى وكيله على الغائب لم يحلف، و يسلّم إليه الحقّ بعد كفيل، فإن حلف موكّله الغائب و إلّا استعيد.
و كذا يأخذ وليّ الطفل و المجنون المال مع البيّنة و يكفل.
لو ادّعى الغريم البراءة، أو قال لوكيل الغائب: أبرأني موكّلك، أو دفعت إليه لم ينفعه، و ألزم بتسليم المال، ثمّ يثبت الإبراء.