و الثلث من حين الوفاة للباقين، و فيه إشكال. و يمكن رجوعه إليه لا إلى المدّعى عليه.
و لو أكذب الناكل الواقف لم يردّ عليه شيء قطعا، و كان للحالفين أو للواقف، لأنّه وقف تعذّر مصرفه فيرجع إلى ورثة الواقف.
[الرابع]
د: لو ادّعى البطن الأوّل الوقف على الترتيب، و حلفوا مع شاهدهم، فقال البطن الثاني بعد وجودهم: إنّه وقف تشريك، كانت الخصومة بينهم و بين البطن الأوّل.
فإن أقاموا شاهدا واحدا حلفوا معه، و شاركوا، و لهم مطالبتهم بحصّتهم من النماء من حين وجودهم.
[الخامس]
ه: لو ادّعى البطن الأوّل الوقف مرتّبا و نكلوا عن اليمين مع شاهدهم، فوجد البطن الثاني، احتمل إحلافهم و عدمه إلى أن يموت البطن الأوّل. و منشأ التردّد:
جعل النكول كالإعدام، و اعتراف الثاني بنفي استحقاقهم الآن.
و لو حلف بعضهم ثمّ مات احتمل صرف نصيبه إلى الناكل، و إلى ولد الحالف، و إلى الواقف لتعذّر المصرف.
[السادس]
و: لو ادّعى إعتاق عبد في ملكه و هو في يد غيره، لم يحلف مع شاهده، لأنّه يثبت الحرّيّة.
و لو ادّعى جارية ذات ولد في يد الغير، و نسب الولد و أنّها أمّ ولده، حلف مع شاهده ليثبت الرقّيّة دون الولد، و يثبت حكم الاستيلاد بإقراره.
ز: يحلف في دعوى قتل الخطإ و شبهه مع الشاهد لا في العمد. نعم تكون شهادة الشاهد لوثا تثبت معه الدعوى بالقسامة.
الفصل السادس في النكول
و الأقرب أنّه لا يقضى به بل يردّ اليمين على المدّعي.
و لو نكل المدّعي سقطت دعواه في الحال، و له إعادتها في غير المجلس.