responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 436

المقصد الثالث في الدعوى و الجواب

و فيه فصول:

[الفصل] الأوّل المدّعي

هو الّذي يترك لو ترك الخصومة، أو الّذي يدّعي خلاف الظاهر أو خلاف الأصل، و المنكر في مقابلته.

فلو أسلما قبل الوطء فادّعى الزوج التقارن فالنكاح دائم، و ادّعت التعاقب فالزوج هو الّذي لا يترك و سكوته، و المرأة تدّعي الظاهر و هو التعاقب لبعد التقارن، ففي تقديم أحدهما احتمال. و يصدّق الودعي في الردّ باليمين للرخصة إن قلنا به.

و يشترط في المدّعي: البلوغ، و العقل، و أن يدّعي لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى منه ممّا يصحّ تملّكه.

فلا تسمع دعوى الصغير، و لا المجنون، و لا دعواه مالا لغيره إلّا مع الولاية كالوكيل و الوصيّ و الحاكم و نائبه، و لا دعوى المسلم خمرا أو خنزيرا و لو على ذمّيّ.

و لو ادّعى ثمنهما صحّ إذا أسند البيع إلى كفره.

و يشترط في الدعوى الصحّة و اللزوم. فلو ادّعى هبة لم تسمع إلّا مع دعوى الإقباض. و كذا الوقف و الرهن عند مشترطه فيه.

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست