نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 436
المقصد الثالث في الدعوى و الجواب
و فيه فصول:
[الفصل] الأوّل المدّعي
هو الّذي يترك لو ترك الخصومة، أو الّذي يدّعي خلاف الظاهر أو خلاف الأصل، و المنكر في مقابلته.
فلو أسلما قبل الوطء فادّعى الزوج التقارن فالنكاح دائم، و ادّعت التعاقب فالزوج هو الّذي لا يترك و سكوته، و المرأة تدّعي الظاهر و هو التعاقب لبعد التقارن، ففي تقديم أحدهما احتمال. و يصدّق الودعي في الردّ باليمين للرخصة إن قلنا به.
و يشترط في المدّعي: البلوغ، و العقل، و أن يدّعي لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى منه ممّا يصحّ تملّكه.
فلا تسمع دعوى الصغير، و لا المجنون، و لا دعواه مالا لغيره إلّا مع الولاية كالوكيل و الوصيّ و الحاكم و نائبه، و لا دعوى المسلم خمرا أو خنزيرا و لو على ذمّيّ.
و لو ادّعى ثمنهما صحّ إذا أسند البيع إلى كفره.
و يشترط في الدعوى الصحّة و اللزوم. فلو ادّعى هبة لم تسمع إلّا مع دعوى الإقباض. و كذا الوقف و الرهن عند مشترطه فيه.
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 436