responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 433

و لو رضي الخصم بأن يحكم عليه بشهادة فاسق لم يصحّ.

و لو اعترف بعدالة الشاهد ففي الحكم عليه نظر. فإن سوّغناه لم يثبت تعديله في حقّ غيره.

و لو أقام المدّعى عليه بيّنة أنّ هذين الشاهدين شهدا بهذا الحقّ عند حاكم فردّ شهادتهما لفسقهما، بطلت شهادتهما.

الفصل الخامس في نقض الحكم

إذا حكم حاكم بحكم خالف فيه الكتاب أو السنّة المتواترة أو الإجماع و بالجملة: إذا خالف دليلا قطعيّا وجب عليه و على غير ذلك الحاكم نقضه، و لا يسوغ إمضاؤه، سواء خفي على الحاكم به أو لا، و سواء أنفذه الجاهل به أو لا.

و إن خالف به دليلا ظنّيّا لم ينقض، كما لو حكم بالشفعة مع الكثرة، إلّا أن يقع الحكم خطأ، بأن يحكم بذلك لا لدليل قطعيّ و لا ظنّيّ، أو لم يستوف شرائط الاجتهاد.

و لو تغيّر اجتهاده قبل الحكم حكم بما تغيّر اجتهاده إليه.

و ليس عليه تتبّع قضايا من سبقه و لا قضاء غيره من الحكّام، فإن تتبّعها نظر في الحاكم قبله، فإن كان من أهله لم ينقض من أحكامه ما كان صوابا، و ينقض غيره إن كان حقّا للّه تعالى: كالعتق و الطلاق، و إن كان لآدميّ نقضه مع المطالبة. فإن لم يكن من أهله نقض أحكامه أجمع و إن كانت صوابا على إشكال ينشأ: من وصول المستحقّ إلى حقّه.

و لو كان الحكم خطأ عند الحاكم الأوّل و صوابا عند الثاني ففي نقضه مع كون الأوّل من أهله نظر.

و الأقرب أنّ كلّ حكم ظهر له أنّه خطأ، سواء كان هو الحاكم أو السابق، فإنّه ينقضه و يستأنف الحكم بما علمه حقّا.

و لو زعم المحكوم عليه أنّ الأوّل حكم عليه بالجور، لزمه النظر فيه. و كذا

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست