و إذا كان الحكم واضحا لزمه القضاء.
و يستحبّ ترغيبهما في الصلح، فإن تعذّر حكم بمقتضى الشرع.
و إن أشكل أخّر حتّى يظهر، و لا حدّ له سواه.
و يكره له أن يشفع في إسقاط أو إبطال.
و يستحبّ إجلاس الخصمين بين يدي الحاكم. و لو قاما جاز.
الفصل الثالث في مستند القضاء
الإمام يقضي بعلمه مطلقا، و غيره يقضي به في حقوق الناس، و كذا في حقّه تعالى على الأصحّ.
و لا يشترط في حكمه حضور شاهد يشهد [1] الحكم، لكن يستحبّ.
و لو لم يعلم افتقر إلى الحجّة. فإن علم فسق الشاهدين أو كذبهما لم يحكم.
و إن علم عدالتهما استغنى عن المزكّى و حكم. و إن جهل الأمر بحث عنهما.
و لا يكفي في الحكم معرفة إسلامهما مع جهل العدالة، و توقّف حتّى تظهر العدالة فيحكم، أو الفسق فيطرح.
و لو حكم بالظاهر ثمّ تبيّن فسقهما وقت الحكم نقضه. و لا يجوز أن يعوّل على حسن الظاهر.
و لو أقرّ الغريم عنده سرا حكم بعلمه، كما لو أقرّ في مجلس القضاء.
و لا يجوز له أن يعتمد على خطّه إذا لم يتذكّر، و كذا الشاهد و إن شهد معه آخر ثقة، لإمكان التزوير عليه.
و لو كان الخطّ محفوظا و أمن التحريف تسلّط على رواية الحديث دون الشهادة و الحكم.
و لو شهد عنده شاهدان بقضائه و لم يتذكّر فالأقرب القضاء. و كذا المحدّث يحدّث عن من أخبره بحديثه فيقول: حدّثني فلان عنّي. و كذا لقاض آخر أن
[1] في المطبوع: «شاهدين يشهدان».