responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 430

و إذا كان الحكم واضحا لزمه القضاء.

و يستحبّ ترغيبهما في الصلح، فإن تعذّر حكم بمقتضى الشرع.

و إن أشكل أخّر حتّى يظهر، و لا حدّ له سواه.

و يكره له أن يشفع في إسقاط أو إبطال.

و يستحبّ إجلاس الخصمين بين يدي الحاكم. و لو قاما جاز.

الفصل الثالث في مستند القضاء

الإمام يقضي بعلمه مطلقا، و غيره يقضي به في حقوق الناس، و كذا في حقّه تعالى على الأصحّ.

و لا يشترط في حكمه حضور شاهد يشهد [1] الحكم، لكن يستحبّ.

و لو لم يعلم افتقر إلى الحجّة. فإن علم فسق الشاهدين أو كذبهما لم يحكم.

و إن علم عدالتهما استغنى عن المزكّى و حكم. و إن جهل الأمر بحث عنهما.

و لا يكفي في الحكم معرفة إسلامهما مع جهل العدالة، و توقّف حتّى تظهر العدالة فيحكم، أو الفسق فيطرح.

و لو حكم بالظاهر ثمّ تبيّن فسقهما وقت الحكم نقضه. و لا يجوز أن يعوّل على حسن الظاهر.

و لو أقرّ الغريم عنده سرا حكم بعلمه، كما لو أقرّ في مجلس القضاء.

و لا يجوز له أن يعتمد على خطّه إذا لم يتذكّر، و كذا الشاهد و إن شهد معه آخر ثقة، لإمكان التزوير عليه.

و لو كان الخطّ محفوظا و أمن التحريف تسلّط على رواية الحديث دون الشهادة و الحكم.

و لو شهد عنده شاهدان بقضائه و لم يتذكّر فالأقرب القضاء. و كذا المحدّث يحدّث عن من أخبره بحديثه فيقول: حدّثني فلان عنّي. و كذا لقاض آخر أن


[1] في المطبوع: «شاهدين يشهدان».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست