responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 423

خاتمة:

شرائط الاجتهاد المبيحة للقضاء و الإفتاء في العلم، معرفة تسعة أشياء:

الكتاب، و السنّة، و الإجماع، و الخلاف، و أدلّة العقل- من الاستصحاب و البراءة الأصليّة و غيرهما- و لسان العرب، و أصول العقائد، و أصول الفقه، و شرائط البرهان.

أمّا الكتاب: فيحتاج إلى معرفة عشرة أشياء: العامّ، و الخاصّ، و المطلق، و المقيّد، و المحكم، و المتشابه، و المجمل، و المبيّن، و الناسخ و المنسوخ في الآيات المتعلّقة منها بالأحكام، و هي نحو خمسمائة آية. و لا يلزمه معرفة جميع آيات القرآن العزيز.

و أمّا السنّة، فيحتاج إلى معرفة ما يتعلّق منها بالأحكام دون غيرها، و يعرف المتواتر و الآحاد و المسند و المتّصل و المنقطع و المرسل، و يعرف الرواة، و يعرف مسائل الإجماع و الخلاف، و أدلة العقل، و تعارض الأدلّة، و التراجيح، و يعرف من لسان العرب من اللغة و النحو و التصريف، ما يتعلّق بالقرآن المحتاج إليه و السنّة المفتقر إليها.

و يشترط أن يكون ذا قوّة، يتمكّن بها من استخراج الفروع من الأصول. و لا يكفيه حفظ ذلك كلّه من دون قوّة الاستخراج.

و لا يشترط معرفة المسائل الّتي فرّعها الفقهاء.

و في تجزّي الاجتهاد إشكال، الأقرب جوازه.

الفصل الثالث في العزل

و لا ينعزل القاضي إلّا بأمرين:

[الأمر] الأوّل: تجدّد ما يمنع القضاء

كفسق، أو جنون، أو إغماء، أو عمى، أو نسيان.

و لو جنّ ثمّ أفاق ففي عود ولايته ضعف، سواء عزله الإمام أو لا، و سواء أشهد على عزله أو لا. و لو حكم لم ينفذ.

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست