نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 423
خاتمة:
شرائط الاجتهاد المبيحة للقضاء و الإفتاء في العلم، معرفة تسعة أشياء:
الكتاب، و السنّة، و الإجماع، و الخلاف، و أدلّة العقل- من الاستصحاب و البراءة الأصليّة و غيرهما- و لسان العرب، و أصول العقائد، و أصول الفقه، و شرائط البرهان.
أمّا الكتاب: فيحتاج إلى معرفة عشرة أشياء: العامّ، و الخاصّ، و المطلق، و المقيّد، و المحكم، و المتشابه، و المجمل، و المبيّن، و الناسخ و المنسوخ في الآيات المتعلّقة منها بالأحكام، و هي نحو خمسمائة آية. و لا يلزمه معرفة جميع آيات القرآن العزيز.
و أمّا السنّة، فيحتاج إلى معرفة ما يتعلّق منها بالأحكام دون غيرها، و يعرف المتواتر و الآحاد و المسند و المتّصل و المنقطع و المرسل، و يعرف الرواة، و يعرف مسائل الإجماع و الخلاف، و أدلة العقل، و تعارض الأدلّة، و التراجيح، و يعرف من لسان العرب من اللغة و النحو و التصريف، ما يتعلّق بالقرآن المحتاج إليه و السنّة المفتقر إليها.
و يشترط أن يكون ذا قوّة، يتمكّن بها من استخراج الفروع من الأصول. و لا يكفيه حفظ ذلك كلّه من دون قوّة الاستخراج.
و لا يشترط معرفة المسائل الّتي فرّعها الفقهاء.
و في تجزّي الاجتهاد إشكال، الأقرب جوازه.
الفصل الثالث في العزل
و لا ينعزل القاضي إلّا بأمرين:
[الأمر] الأوّل: تجدّد ما يمنع القضاء
كفسق، أو جنون، أو إغماء، أو عمى، أو نسيان.
و لو جنّ ثمّ أفاق ففي عود ولايته ضعف، سواء عزله الإمام أو لا، و سواء أشهد على عزله أو لا. و لو حكم لم ينفذ.
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 423