responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 415

في التركة، فما حصل فاقسمه على العدد الذّي صحّت منه الفريضة، فما خرج فهو نصيب الوارث، كزوجة و أبوين، و التركة عشرون و الفريضة اثنا عشر: للزوجة ثلاثة تضربها في عشرين تبلغ ستّين، تقسّمها على اثني عشر تخرج خمسة، فللزوجة خمسة دنانير، و للأمّ أربعة تضربها في عشرين تبلغ ثمانين، تقسّمها على اثني عشر يخرج ستّة و ثلثان، فيكون للأمّ ستّة دنانير و ثلثا دينار، للأب خمسة تضربها في عشرين تصير مائة، تقسم على اثني عشر تخرج ثمانية و ثلث، فيكون للأب ثمانية دنانير و ثلث دينار.

و إن كان في التركة كسر فابسط التركة من جنسه، بأن تضرب مخرج الكسر في التركة، ثمّ تضيف الكسر إلى المرتفع و تعمل ما عملت في الصحاح، فما اجتمع للوارث قسّمته على ذلك المخرج.

فلو كانت التركة عشرين دينارا و نصفا، فابسطها أنصافا تكون إحدى و أربعين، و اعمل كما عملت في الصحاح، فما خرج لكلّ وارث من العدد المبسوط فاقسمه على اثنين، فما خرج نصيبا للواحد فهو نصيب الواحد من الجنس الّذي تريده. و لو كان الكسر ثلاثا فاقسم التركة أثلاثا، و هكذا إلى العشرة.

و لو كانت المسألة عددا أصمّ فاقسم التركة عليه، فإن بقي ما لا يبلغ دينارا فابسطه قراريط و اقسمه، و إن بقي ما لا يبلغ قيراطا فابسطه حبّات و اقسمه، و إن بقي ما لا يبلغ حبّة فابسطه أرزات و اقسمه، و إن بقي ما لا يبلغ أرزة فانسبه بالأجزاء إليها، و عليك بالتحفّظ من الخطإ، و اجمع ما يحصل لكلّ وارث، فإن ساوى المجموع التركة فالقسمة صواب، و إلّا فهي خطأ.

تذنيب:

لو عيّن الورثة نصيب بعضهم في عين اقتسم الباقون الباقي على نسبة سهامهم الباقية، فيأخذ الأب مع الابن تسعي الباقي بعد التعيين للزوج [1].


[1] في (ص) زيادة «و اللّه سبحانه و تعالى أعلم، و له الحمد و المنّة».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست