نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 39
فإن قلنا بالرّد احتمل إلى من يختاره المدّعي أو الحاكم أو الناسخ، لموافقة رأيه رأي الحاكم في بطلان المنسوخ. و لو تحاكم المستأمنان فكذلك.
و لو ارتفع مسلم و ذمّي أو مستأمن وجب الحكم بينهما.
و كلّ موضع يجب الحكم لو استعدى الخصم أعداه.
و إذا أرادوا ابتداء العقد لم يزوّجهم الحاكم إلّا بشروط النكاح بين المسلمين، فلا يصحّ على خمر أو خنزير.
و إن تزوّجا عليه ثمّ ترافعا فإن كان قبل القبض لم يحكم بوجوبه و أوجب مهر المثل و يحتمل قويّا قيمته عند مستحلّيه. و إن كان بعده برئ الزوج.
و إن كان بعد قبض بعضه سقط بقدر المقبوض، و وجب بنسبة الباقي من مهر المثل أو القيمة.
فإن كان عشرة أزقاق خمر فقبضت خمسة: فإن تساوت برئ من النصف، و إن اختلفت احتمل اعتبار العدد، إذ لا قيمة لها، و الكيل. و الأقرب القيمة عند مستحلّيه.
و طلاق المشرك واقع. فلو طلّقها ثلاثا ثمّ أسلما لم تحلّ له حتّى تنكح غيره.
و إذا تحاكموا إلينا في النكاح أقرّ كلّ نكاح لو أسلموا أقرّهم عليه.
و لو طلّق المسلم زوجته الذمّيّة ثلاثا، ثمّ تزوّجت ذمّيا، ثمّ طلّقها حلّت للأوّل متعة و دواما على رأي، و يشترط الإسلام على رأي.
المطلب الثاني في الانتقال
إذا أسلم زوج الكتابيّة دونها، بقي على نكاحه، قبل الدخول و بعده، دائما أو منقطعا، سواء كان كتابيّا أو وثنيا.
و إن أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ النكاح و لا مهر. و لو أسلما دفعة فلا فسخ، و بعده يقف على انقضاء العدّة إن كان كتابيّا، فإن مضت و لم يسلم فسد العقد على رأي، و عليه المهر: إمّا المسمّى أو مهر المثل، و إن أسلم فيها فالنكاح بحاله.
و أمّا غير الكتابيّين: فأيّهما أسلم قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال. و إن
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 39