responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 384

و يحتمل توريثه بالدعوى من أصل المال، فيكون الميراث في هذه المسألة من ثلاثة و عشرين، لأنّ المدّعى هنا نصف و ربع و خمسان، و مخرجها عشرون:

للابن النصف عشرة، و للبنت خمسة، و للخنثى ثمانية تعول إلى ثلاثة و عشرين.

الرابع:

أن تقسّم التركة نصفين، فيقسّم أحد النصفين على الوارث على تقدير ذكوريّة الخنثى، و النصف الآخر عليهم على تقدير الأنوثة، كالمسألة بعينها: أصل الفريضة سهمان تضرب في خمسة، لأنّ حصّة البنت على تقدير الذكوريّة الخمس يصير عشرة، ثمّ تضربها في أربعة هي أصل حصّتها على تقدير الأنوثيّة فيصير أربعين، تقسّم نصفها- و هو عشرون- على ذكر و أنثيين يكون للخنثى هنا خمسة، و كذا للأنثى و للذكر عشرة، و النصف الآخر تقسّمه على ذكرين و أنثى يكون للخنثى ثمانية و كذا للذكر، و للأنثى أربعة، فيجتمع للخنثى ثلاثة عشر، و للذكر ثمانية عشر، و للأنثى تسعة.

و الطريق الأوّل يخالف الطريق الثاني في هذه المسألة، لأنّ على الطريق الأوّل تضرب فريضة الذكورية و هي خمسة في فريضة الأنوثيّة و هي أربعة، ثمّ اثنين في المجتمع يصير أربعين، للخنثى على تقدير الذكوريّة ستّة عشر، و على تقدير الأنوثيّة عشرة، فله نصفهما ثلاثة عشر، و للذكر ثمانية عشر و للأنثى تسعة، لأنّ للبنت سهما في خمسة و سهما في أربعة فالمجموع تسعة، و للذكر ثمانية عشر، و للخنثى سهم في خمسة و سهمان في أربعة يكون ثلاثة عشر.

و على الطريق الثاني المسألة من تسعة. للخنثى الثلث و هو ثلاثة، و ثلاثة عشر من أربعين أقلّ من الثلث.

و الطريقة الثالثة توافق الأولى في أكثر المواضع، كما في هذه المسألة.

فروع:

[الأول]

أ: لو خلف ابنا و خنثى، فعلى الأوّل: تضرب اثنين في ثلاثة ثمّ اثنين في المجتمع، للذكر سبعة و للخنثى خمسة.

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست