responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 373

من قبل أمّه بالسويّة و ثلثاه لخاله و خالته من الأبوين كذلك، و ثلثا الثلثين للعمّين و العمّتين، ثلثه للعمّ و العمّة من قبل الأمّ بالسويّة و ثلثاه للعمّ و العمّة من قبل الأب أثلاثا.

المطلب الثاني في ميراث أولاد العمومة و الخئولة

أولاد العمومة و العمّات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم.

و لا يرث ابن عمّ مع خال و إن تقرّب بسببين، و لا ابن خال مع عمّ و إن تقرّب بهما، بل الأقرب و إن اتّحد سببه يمنع الأبعد و إن تكثّر سببه. و كذا في صنفه، كبني العمّ مع العمّ، و بني الخال مع الخال، إلّا المسألة الإجماعيّة و قد سلفت.

و لو اجتمع أولاد العمومة المتفرّقين كان لأولاد العمّ للأمّ السدس إن كانوا لواحد و الثلث إن كانوا لأكثر بالسويّة، و لأولاد العمّ للأبوين الباقي، لواحد كانوا أو لأكثر، للذكر ضعف الأنثى، و سقط المتقرّب بالأب.

و أولاد الخئولة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، و يأخذ كلّ منهم نصيب من يتقرّب به.

و لو اجتمع أولاد الخئولة المتفرّقين كان لأولاد الخال للأمّ السدس إن كانوا لواحد، و الثلث إن كانوا لأكثر بالسويّة، و الباقي لأولاد الخال للأبوين، لواحد كانوا أو لأكثر بالسويّة.

و لو اجتمع أولاد الخال و أولاد العمّ فلأولاد الخال الثلث، لواحد كانوا أو لأكثر، و لأولاد العمّ الباقي.

ثمّ إن اتّفقوا في الجهة تساووا في القسمة، و إلّا كان سدس الثلث لأولاد الخال أو الخالة للأمّ بالسويّة، و ثلثه لأولاد المتعدّد، لكلّ نصيب من يتقرّب به بالسويّة، و باقي الثلث لأولاد الخال أو الخالة أو لهما للأبوين أو للأب بالسويّة، و سدس الثلثين لأولاد العمّ أو العمّة للأمّ، للذكر مثل الأنثى، و ثلثهما لأولاد المتعدّد، لكلّ نصيب من يتقرّب به، للذكر مثل الأنثى، و الباقي لأولاد العمّ أو العمّة أو لهما للأبوين أو للأب، للذكر ضعف الأنثى.

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست