نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 373
من قبل أمّه بالسويّة و ثلثاه لخاله و خالته من الأبوين كذلك، و ثلثا الثلثين للعمّين و العمّتين، ثلثه للعمّ و العمّة من قبل الأمّ بالسويّة و ثلثاه للعمّ و العمّة من قبل الأب أثلاثا.
المطلب الثاني في ميراث أولاد العمومة و الخئولة
أولاد العمومة و العمّات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم.
و لا يرث ابن عمّ مع خال و إن تقرّب بسببين، و لا ابن خال مع عمّ و إن تقرّب بهما، بل الأقرب و إن اتّحد سببه يمنع الأبعد و إن تكثّر سببه. و كذا في صنفه، كبني العمّ مع العمّ، و بني الخال مع الخال، إلّا المسألة الإجماعيّة و قد سلفت.
و لو اجتمع أولاد العمومة المتفرّقين كان لأولاد العمّ للأمّ السدس إن كانوا لواحد و الثلث إن كانوا لأكثر بالسويّة، و لأولاد العمّ للأبوين الباقي، لواحد كانوا أو لأكثر، للذكر ضعف الأنثى، و سقط المتقرّب بالأب.
و أولاد الخئولة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، و يأخذ كلّ منهم نصيب من يتقرّب به.
و لو اجتمع أولاد الخئولة المتفرّقين كان لأولاد الخال للأمّ السدس إن كانوا لواحد، و الثلث إن كانوا لأكثر بالسويّة، و الباقي لأولاد الخال للأبوين، لواحد كانوا أو لأكثر بالسويّة.
و لو اجتمع أولاد الخال و أولاد العمّ فلأولاد الخال الثلث، لواحد كانوا أو لأكثر، و لأولاد العمّ الباقي.
ثمّ إن اتّفقوا في الجهة تساووا في القسمة، و إلّا كان سدس الثلث لأولاد الخال أو الخالة للأمّ بالسويّة، و ثلثه لأولاد المتعدّد، لكلّ نصيب من يتقرّب به بالسويّة، و باقي الثلث لأولاد الخال أو الخالة أو لهما للأبوين أو للأب بالسويّة، و سدس الثلثين لأولاد العمّ أو العمّة للأمّ، للذكر مثل الأنثى، و ثلثهما لأولاد المتعدّد، لكلّ نصيب من يتقرّب به، للذكر مثل الأنثى، و الباقي لأولاد العمّ أو العمّة أو لهما للأبوين أو للأب، للذكر ضعف الأنثى.
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 373