responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 359

المقصد الثاني في تعيين الورّاث و سهامهم

و فيه فصول:

[الفصل] الأوّل في ميراث الأبوين و الأولاد

للأب المنفرد المال، و للأمّ المنفردة الثلث، و الباقي يردّ عليها، فإن اجتمعا فللأمّ الثلث و الباقي للأب.

و مع الإخوة الحاجبين، لها السدس و الباقي للأب. و لا يرث الإخوة شيئا و إن حجبوا.

و للابن المنفرد المال، و كذا الابنان فصاعدا بالسويّة.

و للبنت المنفردة النصف و الباقي يردّ عليها. و للابنتين [1] فصاعدا الثلثان و الباقي يرد عليهنّ.

و لو اجتمع الذكور و الإناث من الأولاد، فللذكر مثل حظّ الأنثيين.

و لو اجتمع الأبوان أو أحدهما مع ولد ذكر فصاعدا فلهما السدسان، أو السدس إن كان واحدا، و الباقي للولد أو لمن زاد بالسويّة.

و لو كان مع الأبوين أو مع أحدهما أولاد ذكور و إناث فللواحد السدس و لهما السدسان، و الباقي للأولاد، للذكر ضعف الأنثى.


[1] في (ص) و نسخة من المطبوع: «و للاثنتين».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست