المقصد الثاني في تعيين الورّاث و سهامهم
و فيه فصول:
[الفصل] الأوّل في ميراث الأبوين و الأولاد
للأب المنفرد المال، و للأمّ المنفردة الثلث، و الباقي يردّ عليها، فإن اجتمعا فللأمّ الثلث و الباقي للأب.
و مع الإخوة الحاجبين، لها السدس و الباقي للأب. و لا يرث الإخوة شيئا و إن حجبوا.
و للابن المنفرد المال، و كذا الابنان فصاعدا بالسويّة.
و للبنت المنفردة النصف و الباقي يردّ عليها. و للابنتين [1] فصاعدا الثلثان و الباقي يرد عليهنّ.
و لو اجتمع الذكور و الإناث من الأولاد، فللذكر مثل حظّ الأنثيين.
و لو اجتمع الأبوان أو أحدهما مع ولد ذكر فصاعدا فلهما السدسان، أو السدس إن كان واحدا، و الباقي للولد أو لمن زاد بالسويّة.
و لو كان مع الأبوين أو مع أحدهما أولاد ذكور و إناث فللواحد السدس و لهما السدسان، و الباقي للأولاد، للذكر ضعف الأنثى.
[1] في (ص) و نسخة من المطبوع: «و للاثنتين».