responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 346

و لو كان المرتدّ عن غير فطرة استتيب، و لا تقسّم تركته إلّا أن يقتل إذا لم يتب أو يموت، و تعتدّ زوجته من حين الارتداد عدّة الطلاق، فإن عاد في العدّة فهو أولى بها، و إن خرجت و هو مرتدّ لم يكن له عليها سبيل.

و لا يمنع من يتقرّب إلى الميّت بالكافر و إن منعت الوصلة.

المطلب الثاني القتل

القاتل لا يرث مقتوله إذا كان القتل عمدا ظلما، و لو كان بحقّ لم يمنع، و لو كان خطأ قيل [1]: ورث مطلقا، و قيل [2]: يمنع مطلقا و قيل [3]: يمنع من الدية خاصّة، و هو جيّد. و لا فرق في ذلك بين مراتب النسب و السبب، و في اشتراط استقرار الحياة إشكال.

و لو لم يكن وارث إلّا القاتل كان الميراث للإمام.

و لو كان لقاتل أبيه ولد ورث الجدّ، و لم يمنع لمنع الأب إذا لم يكن هناك ولد للصلب.

و لو لم يكن وارث إلّا الكافر و القاتل ورث الإمام، فإن أسلم الكافر ورث و طالب بالقتل، و لو نقلت التركة طالب و لم يرث.

و لو لم يكن وارث سوى الإمام لم يكن له العفو، بل يأخذ الدية أو يقتصّ.

و يرث الدية كلّ مناسب و مسابب، عدا المتقرّب بالأمّ على رأي.

و لا يرث أحد الزوجين القصاص، بل إن تراضوا في العمد على الدية ورثا منها، و إلّا فلا.


[1] قاله الشيخ المفيد في المقنعة: كتاب الفرائض و المواريث باب ميراث القاتل ص 703.

و سلار في المراسم: كتاب المواريث ص 218.

[2] و هو قول ابن أبي عقيل كما نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة: كتاب الفرائض ج 9 ص 65.

[3] و هو قول السيّد المرتضى في الإنتصار: المسائل المشتركة في الإرث ص 307. و قول الشيخ في الخلاف: كتاب الفرائض المسألة 22 ج 4 ص 28. و أبي الصلاح في الكافي في الفقه: فصل الإرث ص 375. و غيرهم.

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست