نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 33
حرمت أبدا.
و في الأمة إشكال، أقربه التحريم في التسع إذا نكحها بعد كلّ طلقتين رجل.
تنبيه: إطلاق الأصحاب كون التسع للعدّة مجاز، لأنّ الثالثة من كلّ ثلاث ليست منها، بل هي تابعة للأوليين. فلو وقعت الثانية للسنّة، فالتي للعدّة الأولى لا غير. و لو كانت الأولى فكذلك على الأقوى.
أمّا الأمة: فإن قلنا بتحريمها في الستّ، فالأقوى تبعيّة الثانية للأولى.
[المسألة السابعة]
(ز): من فجر بعمّته أو خالته، قربتا أو بعدتا حرّمت عليه بنتاهما أبدا.
و لو وطء لشبهة فالأقرب عدم التحريم.
و لو سبق العقد الزنا فلا تحريم. و في بنتهما مجازا أو رضاعا إشكال.
[المسألة الثامنة]
(ح): لا يحلّ وطء الزوجة الصغيرة قبل أن تبلغ تسعا، فإن فعل لم تحرم على الأصحّ، إلّا مع الإفضاء، و هو صيرورة مسلك البول و الحيض واحدا، أو مسلك الحيض و الغائط على رأي، فتحرم مؤبّدا.
و يجب عليه الإنفاق عليها إلى أن يموت أحدهما و إن طلّقها و تزوّجت بغيره على إشكال.
و هل تثبت هذه الأحكام في الأجنبيّة؟ الأقرب نعم، و في النفقة إشكال.
و هل يشترط في التحريم المؤبّد في طرف الأجنبيّ نقص السنّ عن تسع؟ فيه نظر، ينشأ من كون التحريم المؤبّد مستندا إلى تحريم الوطء في طرف الزوج، و هو هنا ثابت في التسع، و الإشكال في الأجنبيّ قبل التسع أضعف.
و الأقرب عدم تحريم الأمة و المفضاة بالإصبع.
و لو كان الإفضاء بعد بلوغ الزوجة لم يكن على الزوج شيء إن كان بالوطء.
[1] قاله ابن إدريس في السرائر: كتاب النكاح ج 2 ص 530.
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 33