responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 33

حرمت أبدا.

و في الأمة إشكال، أقربه التحريم في التسع إذا نكحها بعد كلّ طلقتين رجل.

تنبيه: إطلاق الأصحاب كون التسع للعدّة مجاز، لأنّ الثالثة من كلّ ثلاث ليست منها، بل هي تابعة للأوليين. فلو وقعت الثانية للسنّة، فالتي للعدّة الأولى لا غير. و لو كانت الأولى فكذلك على الأقوى.

أمّا الأمة: فإن قلنا بتحريمها في الستّ، فالأقوى تبعيّة الثانية للأولى.

[المسألة السابعة]

(ز): من فجر بعمّته أو خالته، قربتا أو بعدتا حرّمت عليه بنتاهما أبدا.

و لو وطء لشبهة فالأقرب عدم التحريم.

و لو سبق العقد الزنا فلا تحريم. و في بنتهما مجازا أو رضاعا إشكال.

[المسألة الثامنة]

(ح): لا يحلّ وطء الزوجة الصغيرة قبل أن تبلغ تسعا، فإن فعل لم تحرم على الأصحّ، إلّا مع الإفضاء، و هو صيرورة مسلك البول و الحيض واحدا، أو مسلك الحيض و الغائط على رأي، فتحرم مؤبّدا.

قيل [1]: و لا تخرج من حباله، و فيه نظر.

و يجب عليه الإنفاق عليها إلى أن يموت أحدهما و إن طلّقها و تزوّجت بغيره على إشكال.

و هل تثبت هذه الأحكام في الأجنبيّة؟ الأقرب نعم، و في النفقة إشكال.

و هل يشترط في التحريم المؤبّد في طرف الأجنبيّ نقص السنّ عن تسع؟ فيه نظر، ينشأ من كون التحريم المؤبّد مستندا إلى تحريم الوطء في طرف الزوج، و هو هنا ثابت في التسع، و الإشكال في الأجنبيّ قبل التسع أضعف.

و الأقرب عدم تحريم الأمة و المفضاة بالإصبع.

و لو كان الإفضاء بعد بلوغ الزوجة لم يكن على الزوج شيء إن كان بالوطء.


[1] قاله ابن إدريس في السرائر: كتاب النكاح ج 2 ص 530.

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست