نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 32
و هل وطئ الأمة في الاستبراء كالوطء في العدّة؟ إشكال [1].
و لو تزوّج بعد الوفاة المجهولة قبل العدّة فالأقرب عدم التحريم المؤبّد، و يحتمله [2] و إن زادت المدّة عن العدّة. و في المسترابة إشكال.
[المسألة الثالثة]
(ج): لو زنى بذات بعل أو في عدّة رجعيّة حرّمت عليه أبدا. و لو لم تكن إحداهما لم تحرّم، سواء كانت ذات عدّة بائن أو لا. و إن كانت مشهورة بالزنا.
و لو أصرّت امرأته على الزنا فالأصحّ أنّها لا تحرّم.
و هل الأمة الموطوءة كذات البعل؟ نظر.
[المسألة الرابعة]
(د): لو أوقب غلاما أو رجلا، حيّا، أو ميّتا- على إشكال- حرّم عليه أمّ الغلام أو الرجل، و أخته، و بنته، مؤبّدا من النسب. و في الرضاع و الفاعل الصغير إشكال.
و يتعدّى التحريم إلى الجدّات و بنات الأولاد دون بنت الأخت.
و لو سبق العقد لم تحرّم. و كذا دون الإيقاب لا تحرّم.
و لو أوقب خنثى مشكل أو أوقب فالأقرب عدم التحريم.
و حدّ الإيقاب إدخال بعض الحشفة و لو قليلا. أمّا الغسل فإنّما يجب بغيبوبة الجميع.
و لا يحرم على المفعول بسببه شيء.
[المسألة الخامسة]
(ه): لو عقد المحرم فرضا أو نفلا- إحرام حجّ أو عمرة بعد إفساده أو لا- على امرأة عالما بالتحريم حرمت أبدا و إن لم يدخل. و إن كان جاهلا فسد عقده و جاز له العود بعد الإحلال. فإن دخل قيل [3]: تحريم مؤبدا.
و لا تحرم الزوجة بوطئها في الإحرام مطلقا.
[المسألة السادسة]
(و): المطلّقة تسعا للعدّة ينكحها بينها رجلان تحرّم مؤبّدا.
و لا يشترط التوالي، فلو تخلّل التسع طلقات للسنّة و كملت التسع للعدّة
[1] في المطبوع زيادة: «الأقرب نعم». و في (ص) زيادة: «نعم».