responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 32

و هل وطئ الأمة في الاستبراء كالوطء في العدّة؟ إشكال [1].

و لو تزوّج بعد الوفاة المجهولة قبل العدّة فالأقرب عدم التحريم المؤبّد، و يحتمله [2] و إن زادت المدّة عن العدّة. و في المسترابة إشكال.

[المسألة الثالثة]

(ج): لو زنى بذات بعل أو في عدّة رجعيّة حرّمت عليه أبدا. و لو لم تكن إحداهما لم تحرّم، سواء كانت ذات عدّة بائن أو لا. و إن كانت مشهورة بالزنا.

و لو أصرّت امرأته على الزنا فالأصحّ أنّها لا تحرّم.

و هل الأمة الموطوءة كذات البعل؟ نظر.

[المسألة الرابعة]

(د): لو أوقب غلاما أو رجلا، حيّا، أو ميّتا- على إشكال- حرّم عليه أمّ الغلام أو الرجل، و أخته، و بنته، مؤبّدا من النسب. و في الرضاع و الفاعل الصغير إشكال.

و يتعدّى التحريم إلى الجدّات و بنات الأولاد دون بنت الأخت.

و لو سبق العقد لم تحرّم. و كذا دون الإيقاب لا تحرّم.

و لو أوقب خنثى مشكل أو أوقب فالأقرب عدم التحريم.

و حدّ الإيقاب إدخال بعض الحشفة و لو قليلا. أمّا الغسل فإنّما يجب بغيبوبة الجميع.

و لا يحرم على المفعول بسببه شيء.

[المسألة الخامسة]

(ه): لو عقد المحرم فرضا أو نفلا- إحرام حجّ أو عمرة بعد إفساده أو لا- على امرأة عالما بالتحريم حرمت أبدا و إن لم يدخل. و إن كان جاهلا فسد عقده و جاز له العود بعد الإحلال. فإن دخل قيل [3]: تحريم مؤبدا.

و لا تحرم الزوجة بوطئها في الإحرام مطلقا.

[المسألة السادسة]

(و): المطلّقة تسعا للعدّة ينكحها بينها رجلان تحرّم مؤبّدا.

و لا يشترط التوالي، فلو تخلّل التسع طلقات للسنّة و كملت التسع للعدّة


[1] في المطبوع زيادة: «الأقرب نعم». و في (ص) زيادة: «نعم».

[2] «و يحتمله» ليست في (ب).

[3] و هو اختيار الشيخ في النهاية: كتاب النكاح ج 2 ص 291.

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست