نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 319
و إذا سمّى المسلم على الذبيحة حالة الذبح حلّ، و لو تركها عمدا لم يحلّ، و لو تركها ناسيا حلّ.
و صورة التسمية: بسم اللّه. و لو قال: بسم محمّد أو بسم اللّه و محمّد لم يحلّ.
و لو قال: بسم اللّه و محمّد رسول اللّه و قصد الإخبار بالرسالة حلّ، و إن قصد العطف و وصف محمّدا (صلّى اللّه عليه و آله) بالرسالة لم يحلّ.
و لو قال: الحمد للّه أو اللّه أكبر أو ما شابهه من الثناء حلّ.
و لو قال: اللّه و سكت أو قال اللّهمّ اغفر لي فإشكال.
و لو ذكر بغير العربية جاز و إن أحسنها.
و يجب صدور التسمية من الذابح، فلو سمّى غيره لم يحلّ. و الأخرس يحرّك لسانه.
و لو سمّى الجنب أو الحائض بنيّة العزائم فإشكال.
و لو وكّل المسلم كافرا في الذبح و سمّى المسلم لم يحلّ و إن شاهده أو جعل يده معه.
و لو ذبح الأعمى حلّ، و في اصطياده بالرمي و الكلب إشكال، لعدم تمكّنه من قصد الصيد.
نعم، يجب مشاهدة بصير لقتل ما يرسله من الكلب أو السهم إن سوّغناه.
المطلب الثاني المذبوح
و هو: كلّ حيوان مأكول لا يحلّ ميته [1]، فلو ابتلع السمكة حلّ.
و قد تقع التذكية على ما لا يحلّ أكله، بمعنى أن يكون طاهرا بعد الذبح، و هو كلّ ما ليس بنجس العين، و لا آدميّ، فلا تقع على نجس العين كالكلب و الخنزير، بمعنى أنّه يكون باقيا على نجاسته بعد الذبح، و لا على الآدميّ و إن كان طاهرا أو مباح الدم، و يكون ميتة و إن ذكّي.