نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 318
بالجراحات الثلاث وجب قيمة الصيد و به جراحة الهدر و جراحة المالك، و يحتمل ثلث القيمة و ربعها.
و لو رمياه فعقراه ثمّ وجد ميّتا فإن صادفا مذبحه فذبحاه فهو حلال، و كذا إن أدركاه أو أحدهما فذكّاه. و لو لم يكن كذلك فهو حرام، لاحتمال أن يكون الأوّل أثبته و لم يصيّره في حكم المذبوح، ثمّ قتله الآخر غير ممتنع.
و لو أصابه فأمكنه التحامل طيرانا أو عدوا بحيث لا يقدر عليه إلّا بالإتباع مع الإسراع لم يملكه الأوّل، و كان لمن أمسكه.
و لو ردّ كلب الكافر الصيد على كلب المسلم فافترسه حلّ. و لو أثخنه كلب المسلم فأدركه كلب الكافر فقتله و حياته مستقرّة حرم، و ضمنه الكافر.
المقصد الرابع في الذباحة
و فيه فصلان:
[الفصل] الأوّل في الأركان
و فيه أربعة مطالب:
[المطلب] الأوّل الذابح
و يشترط فيه الإسلام أو حكمه، و التسمية. فلو ذبح الكافر لم يحلّ و إن كان ذمّيّا و كان ميتة.
و لا يحلّ لو ذبحه الناصب- و هو المعلن بالعداوة لأهل البيت (عليهم السلام) كالخوارج- و إن أظهر الإسلام، و لا الغلاة.
و لا يشترط الإيمان إلّا في قول بعيد، فيحلّ لو ذبحه المخالف، و كذا تحلّ ذبيحة المرأة و الخنثى و الخصيّ و الأخرس و الجنب و الفاسق و الحائض و الصغير إذا أحسن و كان ولد مسلم.
و لو ذبحه المجنون أو الصبيّ غير المميّز لم يحلّ، و كذا السكران، و المغمى عليه، لعدم القصد إلى التسمية.
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 318