نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 315
و كلّ آلات الصيد يجب فيها تذكية الصيد إن كانت حياته مستقرّة، و كذا الكلب و السهم. فلو أرسلهما فجرحه وجب الإسراع إليه، فإن أدركه مستقرّ الحياة لم يحلّ إلّا بالتذكية إن اتّسع الزمان لها، و إلّا حلّ إذا لم يتّسع و إن كانت حياته مستقرّة ما لم يتوان في ذكاته، أو يتركه عمدا و هو قادر على ذكاته.
و لو كانت حياته غير مستقرّة حلّ من غير تذكية فيهما خاصّة دون باقي الآلات.
و روي أنّ أدنى ما يدرك به ذكاته أن يجده يركض رجله، أو تطرف عينه، أو يتحرّك ذنبه [1]. و قيل: إن لم يكن معه ما يذبحه به ترك الكلب يقتله، ثمّ يأكله إن شاء [2]، و فيه نظر [3].
و إذا كانت الآلة مغصوبة ملك الغاصب الصيد و عليه أجرة الآلة، و كان اصطياده حراما لا صيده. و لو قتله الآلة كان حلالا.
المقصد الثالث في أسباب الملك
و هي أربعة: إبطال منعته، و إثبات اليد، و إثخانه، و الوقوع فيما نصب آلة للصيد.
و كلّ من رمى صيدا لا يد لأحد عليه و لا أثر ملك فإنّه يملكه إذا صيّره غير ممتنع و إن لم يقبضه. فإن أخذه غيره دفع إلى الأوّل.
و ما يثبت في آلة الصيد- كالحبالة أو الشبكة- يملكها ناصبها، و كذا جميع ما يصاد به عادة. و لو انفلت قبل قبضه بعد إثباته لم يخرج عن ملكه، و كذا لو أطلقه من يده ناويا لقطع ملكه عنه. و قيل [4] هنا: يخرج، كما لو رمى الحقير مهملا له، فإنّه يكون مباحا لغيره.
[1] وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الذبائح ح 6 ج 16 ص 263.
[2] قاله الشيخ في النهاية: باب الصيد و أحكامه ج 3 ص 87.
[3] في (ب) زيادة متكرّرة و هي «و لو تقاطعت الكلاب قبل إدراكه حلّ»، و قد تقدّمت العبارة تلك في الصفحة السابقة فلاحظ.