نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 296
المقصد الثالث في الكفّارات
و النظر في أطراف:
[الطرف] الأوّل في أقسامها
و هي إمّا مرتّبة، أو مخيّرة، أو ما حصل فيه الأمران، و كفّارة الجمع.
فالمرتّبة ثلاث: كفّارة الظهار، و قتل الخطإ، و يجب فيهما العتق أوّلا، فإن لم يجد فالصوم شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستّين مسكينا.
و كفّارة من أفطر يوما من قضاء [1] شهر رمضان بعد الزوال، و هي إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام متتابعات.
و المخيّرة: كفّارة من أفطر يوما من شهر رمضان مع وجوب صومه، و النذر المعيّن على رأي، و خلف النذر و العهد على رأي، و يجب في كلّ منها [2] عتق رقبة، أو إطعام ستّين مسكينا، أو صيام شهرين متتابعين.
و ما يحصل فيه الأمران كفّارة اليمين، و يجب بالحنث فيها عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن عجز عن الثلاثة صام ثلاثة أيّام.
و أمّا كفّارة الجمع: فهي كفّارة قتل المؤمن عمدا ظلما، و هي عتق رقبة، و صوم شهرين متتابعين، و إطعام ستّين مسكينا.
و عندي أنّ إفطار يوم من شهر رمضان عمدا على محرّم كذلك.