responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 296

المقصد الثالث في الكفّارات

و النظر في أطراف:

[الطرف] الأوّل في أقسامها

و هي إمّا مرتّبة، أو مخيّرة، أو ما حصل فيه الأمران، و كفّارة الجمع.

فالمرتّبة ثلاث: كفّارة الظهار، و قتل الخطإ، و يجب فيهما العتق أوّلا، فإن لم يجد فالصوم شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستّين مسكينا.

و كفّارة من أفطر يوما من قضاء [1] شهر رمضان بعد الزوال، و هي إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام متتابعات.

و المخيّرة: كفّارة من أفطر يوما من شهر رمضان مع وجوب صومه، و النذر المعيّن على رأي، و خلف النذر و العهد على رأي، و يجب في كلّ منها [2] عتق رقبة، أو إطعام ستّين مسكينا، أو صيام شهرين متتابعين.

و ما يحصل فيه الأمران كفّارة اليمين، و يجب بالحنث فيها عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن عجز عن الثلاثة صام ثلاثة أيّام.

و أمّا كفّارة الجمع: فهي كفّارة قتل المؤمن عمدا ظلما، و هي عتق رقبة، و صوم شهرين متتابعين، و إطعام ستّين مسكينا.

و عندي أنّ إفطار يوم من شهر رمضان عمدا على محرّم كذلك.


[1] «قضاء» ليست في (ش 132).

[2] في (ب، 2145): «منهما».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست