responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 280

و لو حلف لا يرى منكرا إلّا رفعه إلى القاضي لم يجب المبادرة، فإن قصد المعيّن و إلّا احتمله و احتمل الجنس.

و لو عيّن فعزل قبل الرفع ففي الرفع إليه إشكال.

و لو بادر فمات القاضي قبل الوصول به لم يحنث. و لو اطّلع القاضي عليه قبل رؤيته ففي وجوب الرفع إشكال.

و لو حلف أن لا يتكفّل بمال فتكفّل ببدن لم يحنث و إن استعقب إلزام المال عند التعذّر.

و لو حلف لا يفارق غريمه ففارقه الغريم فلم يتبعه لم يحنث على إشكال.

و كذا لو اصطحبا في المشي فمشى الغريم و وقف، لأنّ المفارق هو الغريم، أمّا لو قال: لا نفترق حنث فيهما.

و لو قال: لا فارقتك حتّى أستوفي حقّي فأبرأه حنث على إشكال. و لو قضاه قدر حقّه ففارقه فخرج رديئا أو ناقصا لم يحنث، و كذا لو خرج مستحقّا فأخذه صاحبه.

و لو فلّسه الحاكم فالأقرب عدم الحنث، لوجوب مفارقته فهو كالمكره.

و لو أحاله ففارقه حنث على إشكال ينشأ من البراءة. أمّا لو ظنّ أنّه قد برّ بذلك ففارقه لم يحنث. و كذا لو كانت يمينه: لا فارقتك و لي قبلك حقّ، لم يحنث بالإحالة و الإبراء، و في قضاء العوض عن الحقّ إشكال.

و لو وكّل فقبض الوكيل قبل المفارقة لم يحنث.

و لو قال: لا فارقتك حتّى أفيك حقّك فأبرأه الغريم لم يحنث، و لو كان الحقّ عينا فقبل هبته حنث.

المطلب الثامن في التقديم و التأخير

إذا حلف ليأكلنّ هذا الطعام غدا فأخّر حنث، و إن تلف الطعام قبل الغد أو مات الحالف انحلّت اليمين. و لو تلف في أثناء الغد بعد التمكّن من أكله حنث.

و لو جنّ في يومه و لم يفق إلّا بعد خروج الغد انحلّت.

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست