نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 268
حنث، و إن شرب قبل مشيئته لم يحنث، لأنّ الامتناع من الشرب تعلّق [1] بمشيئته، و لم تثبت مشيئته، فلم يثبت الامتناع.
و لا يدخل الاستثناء في غير اليمين، و في دخوله في الإقرار إشكال، أقربه عدم الدخول.
الفصل الثاني في الحالف
و يشترط فيه: البلوغ و العقل و الاختيار و القصد و النيّة. فلو حلف الصغير أو المجنون أو المكره أو السكران أو الغضبان إذا لم يملك نفسه لم تنعقد.
و لو حلف من غير نيّة لم تنعقد، سواء كان بصريح أو كناية، و هي يمين اللغو، و تنعقد بالقصد.
و لا تنعقد يمين ولد مع والده إلّا مع إذنه، و لا المرأة مع زوجها إلّا بإذنه، و لا المملوك مع مولاه إلّا بإذنه، و ذلك فيما عدا فعل الواجب و ترك القبيح. أمّا فيهما فتنعقد من دون إذنهم.
و لو قيل بانعقاد أيمانهم كان وجها. نعم، لهم الحلّ في الوقت مع بقاء الوالد و الزوجية و العبودية. فلو مات الأب أو طلقت الزوجة أو أعتق المملوك وجب عليهم الوفاء مع بقاء الوقت. و كلّ موضع يثبت لهم الحلّ لا كفّارة معه على الحالف، و لا عليهم.
و لو أذن أحدهم في اليمين انعقدت إجماعا، و لم يجز لهم المنع من الإتيان بمقتضاها.
و هل للمولى المنع من الأداء في الموسّع أو المطلق في أول أوقات الإمكان؟
إشكال.
و لو قال الحالف: لم أقصد قبل منه، و دين بنيّته، و يأثم مع الكذب.
و تصحّ اليمين من الكافر على رأي، فإن أطلق و أسلم لم يسقط الفعل، و كذا إن قيّده بوقت و أسلم قبل فواته. فإن حنث وجبت الكفارة.
[1] في (ش 132، ص): «معلّق» و في المطبوع: «متعلّق».
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 268