responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 233

و المشروطة: أن يضيف إلى ذلك قوله: فإن عجزت فأنت ردّ في الرقّ.

و كلّ ما يشترطه المولى على المكاتب في العقد لازم إذا لم يخالف المشروع.

الفصل الثاني في الأركان

و هي أربعة:

[الركن] الأوّل: العقد

و هو أن يقول: كاتبتك على ألف- مثلا- في نجم فصاعدا فيقول: قبلت. و هل يفتقر مع ذلك إلى قوله: فإن أدّيت فأنت حرّ؟ فيه نظر. و لا بدّ من نيّة ذلك إن لم يضمّه لفظا. فإذا أدّى انعتق و إن لم يتلفظ بالضميمة على رأي.

و إذا عجز المشروط كان للمولى ردّه في الرقّ. و حدّ العجز أن يؤخّر نجما إلى نجم، أو يعلم من حاله العجز عن فكّ نفسه، و قيل [1]: أن يؤخّر نجما عن محلّه، و إذا أعاده كان له ما أخذه منه. و يستحبّ للمولى الصبر عليه.

الركن الثاني: العوض

و شروطه أربعة:

[الشرط] الأوّل: أن يكون دينا.

فلا يصحّ على عين، لأنّها ليست ملكا له، إذ العبد لا يملك شيئا و إن ملّكه مولاه.

[الشرط] الثاني: أن يكون منجما على رأي،

و الأقرب عندي جواز الحلول. و لو شرطناه لم نوجب أزيد من نجم واحد، و لا حدّ في الكثرة.

و إذا شرطناه وجب أن يكون معلوما. فلو أبهم [2] الأجل كقدوم الحاجّ أو إدراك الغلات لم يصحّ.

و لو قال: كاتبتك على أن تؤدّي إليّ [3] كذا في شهر كذا- على أن يكون الشهر ظرفا للأداء- لم يصحّ على إشكال، إلّا أن يعيّن وقته.

و إذا تعدّدت النجوم جاز تساويها و اختلافها، و كذا يجوز اختلاف المقادير


[1] و هو قول المفيد رحمه اللّه في المقنعة: 551، و ابن إدريس في السرائر 3: 27.

[2] في (ص): «أبهما».

[3] «إليّ» ليست في (ب، ص).

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست