نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 233
و المشروطة: أن يضيف إلى ذلك قوله: فإن عجزت فأنت ردّ في الرقّ.
و كلّ ما يشترطه المولى على المكاتب في العقد لازم إذا لم يخالف المشروع.
الفصل الثاني في الأركان
و هي أربعة:
[الركن] الأوّل: العقد
و هو أن يقول: كاتبتك على ألف- مثلا- في نجم فصاعدا فيقول: قبلت. و هل يفتقر مع ذلك إلى قوله: فإن أدّيت فأنت حرّ؟ فيه نظر. و لا بدّ من نيّة ذلك إن لم يضمّه لفظا. فإذا أدّى انعتق و إن لم يتلفظ بالضميمة على رأي.
و إذا عجز المشروط كان للمولى ردّه في الرقّ. و حدّ العجز أن يؤخّر نجما إلى نجم، أو يعلم من حاله العجز عن فكّ نفسه، و قيل [1]: أن يؤخّر نجما عن محلّه، و إذا أعاده كان له ما أخذه منه. و يستحبّ للمولى الصبر عليه.
الركن الثاني: العوض
و شروطه أربعة:
[الشرط] الأوّل: أن يكون دينا.
فلا يصحّ على عين، لأنّها ليست ملكا له، إذ العبد لا يملك شيئا و إن ملّكه مولاه.
[الشرط] الثاني: أن يكون منجما على رأي،
و الأقرب عندي جواز الحلول. و لو شرطناه لم نوجب أزيد من نجم واحد، و لا حدّ في الكثرة.
و إذا شرطناه وجب أن يكون معلوما. فلو أبهم [2] الأجل كقدوم الحاجّ أو إدراك الغلات لم يصحّ.
و لو قال: كاتبتك على أن تؤدّي إليّ [3] كذا في شهر كذا- على أن يكون الشهر ظرفا للأداء- لم يصحّ على إشكال، إلّا أن يعيّن وقته.
و إذا تعدّدت النجوم جاز تساويها و اختلافها، و كذا يجوز اختلاف المقادير
[1] و هو قول المفيد رحمه اللّه في المقنعة: 551، و ابن إدريس في السرائر 3: 27.