responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 231

أبلغ من الإباق. أمّا أمّ الولد فلا، لأنّها تعتق من نصيب ولدها.

تنبيه

قيمة المدبّر يعتبر من الثلث حين الوفاة، سليما من التدبير، فيحسب نقصان الجزء الّذي بطل التدبير فيه بالتشقيص لو فرض عليه على إشكال.

فلو لم يملك سواه و كانت قيمته سليما ثلاثين و مدبّرا عشرة و لم ترجع قيمة الجزء احتمل بطلان التدبير، لاستلزامه التصرّف بالوصيّة في أكثر من الثلث، بل البطلان فيه أظهر من العتق، و الصحّة فيفرض النقص كالإتلاف، فيعتق ثلثه الآن، و مع البطلان لو أجاز بعض الورثة نفذ في حقّه من الأصل، و في حقّ باقي الورثة من الثلث، و النقص كالتالف، كما لو دبّر أحد الشريكين، و هو أقوى من ابتداء التدبير، لنفوذه من الأصل بالنسبة إليه إن كان صحيحا، و لتأثيره في العتق معجلا.

و يعتبر خروج قيمته مدبّرا من الثلث في حق غير المجيز لا سليما.

فلو كان للميّت عشرون عتق كلّه بإجازة بعض الورثة.

و لو كان مريضا فإجازته كابتداء تصرّفه، فلو لم يكن سواه بطلت على تقدير البطلان.

و لو كان له ما يزيد على قدر التالف بسبب الإجازة بجزء ما صحّت إجازته من الثلث. و تعتبر قيمته الأولى، لكونها سبب البطلان على إشكال ينشأ من الدور، إذ بإجازته ينفذ في حصّة الآخر من الثلث، فيعتق جزء ما من حصّة الآخر، فيسقط اعتبار القيمة الأولى بالنسبة إلى غير المجيز، و إليه أيضا. و من أنّ اعتبار الأولى أصل ترتّب هذه الأحكام.

و يحتمل إذا لم يكن له مال على تقدير البطلان الصحّة، إذ نفوذ إجازته في ثلث حصّته يستلزم نفوذ العتق في جزء ما من حصّة الآخر المستلزم لعدم اعتبار القيمة الأولى في حقّ المجيز على إشكال ينشأ من استلزامه توقّف الشيء على نفسه، إذ الصحّة متوقّفة على عدم الاعتبار القيمة الأولى المتوقّف على نفوذه في جزء من حصّة الآخر المتوقّف على الصحّة.

أمّا لو أجاز الآخر صحّت إجازة المريض من الثلث بقيمته الآن قطعا.

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست