responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 207

[السادسة]

و: لو ادّعى أن شريكه أعتق نصيبه موسرا فأنكر حلف و كان نصيب المنكر رقّا، و نصيب المدّعي حرّا مجّانا.

و لو شرطنا الأداء بقي رقّا أيضا. و لو نكل استحق المدّعي باليمين المردودة قيمة نصيبه، و لم يعتق نصيب المدّعى عليه.

خاتمة

تعتبر القيمة يوم العتق، و لو مات أخذت من تركته إن لم نشرط الأداء.

و لو هرب أو أفلس أخّر حتّى يرجع، أو يوسر، و تؤخذ القيمة.

و لو اختلفا في القيمة قدّم قول المعتق مع يمينه، و قيل: الشريك، لأنّه ينتزع منه. و لو ادّعى صناعة تزيد قيمته قدّم قول المعتق قطعا، إلّا أن يكون العبد محسنا لها و لم يمض زمان يمكن تعلّمه فيه فيقدّم قول الشريك. و إن مضى زمان احتمل قويّا تقديم قول المعتق، لأصالة البراءة، و قول الشريك، لأصالة عدم التجدّد.

و لو اختلفا في عيب قدّم قول الشريك مع يمينه. و لو كان موجودا و اختلفا في تجدّده احتمل تقديم قول المعتق، لأصالة البراءة و عدم التجدّد، و قول الشريك، لأصالة براءته من العيب حين الإعتاق.

و لو أعتق اثنان دفعة قوّمت حصّة الثالث عليهما بالسويّة، اختلفت حصّتهما أو اتّفقت.

و لو كان أحدهما معسرا قوّم على الموسر، و لو كان معسرا بالبعض قوّم عليه بقدر ما يملكه، و على الآخر بالباقي.

و الولاء على قدر العتق. و لا فرق بين أن يكون الشريكان مسلمين أو كافرين، أو كان المعتق كافرا إن سوّغنا عتق الكافر، أو بالتفريق.

و لو أوصى بعتق بعض عبده أو بعتقه و ليس له سواه لم يقوّم على الورثة باقيه، و كذا لو أعتقه عند موته أعتق من الثلث و لم يقوّم عليه.

و الاعتبار بقيمة الموصى به بعد الوفاة، و بالمنجّز عند الإعتاق، و الاعتبار في قيمة التركة بأقلّ الأمرين، من حين الوفاة إلى حين قبض الوارث، لأنّ التالف بعد

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست