نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 201
سلطان، أو اذهب حيث شئت، أو خلّيتك، أو لا رقّ لي عليك، أو لا ملك، أو أنت للّه، أو لا ولاية لأحد عليك، أو لي عليك، أو لست عبدي و لا مملوكي، أو يا سيّدي، أو يا مولاي. أو قال لأمته: أنت طالق، أو حرام، سواء نوى [1] بذلك كلّه العتق أو لا.
و لا بدّ من الإتيان بصيغة الإنشاء مثل: أنت حرّ، أو عتيق، أو معتق.
و لو قال: يا حرّ أو يا معتق ففي التحرير إشكال ينشأ: من عدم القطع بكونه إنشاء.
و لو كان اسمها حرّة فقال: أنت حرّة، فإن قصد الإخبار بالاسم لم تعتق، و إن قصد الإنشاء للعتق صحّ. و لو جهل رجع إلى نيّته، فإن تعذّر الاستعلام لم يحكم بالحرّيّة.
و لا يكفي الإشارة مع القدرة، و لا الكتابة، و لا النطق بغير العربيّة معها. و لا يقع إلّا منجّزا، فلو علّقه بشرط أو وقت لم يقع و إن وجد الشرط.
و لو علّقه بالنقيضين فالأقرب الوقوع إن اتّحد الكلام.
و لو قال: أنت حرّ متى شئت لم يقع.
و لا بدّ من استناد العتق إلى الذات أو أبعاضها المشاعة، بأن يقول: أنت حرّ، أو عبدي، أو هذا، أو فلان و يذكر ما يتميّز به عن غيره، أو نصفك، أو ثلثك، أو ربعك.
أمّا لو قال: يدك حرّة أو رجلك أو وجهك أو رأسك لم يقع. و لو قال: بدنك أو جسدك فالأقرب الوقوع.
و لو جعل العتق يمينا لم يصحّ مثل: إن فعلت فأنت حرّ.
الفصل الثاني في أحكامه
العتق مع الصحّة لازم لا يصحّ الرجوع فيه، سواء اختار العبد ذلك أو لا. و عتق الحامل ليس عتقا للحمل، و بالعكس.
و لو شرط على العبد شرطا في نفس العتق مثل: أنت حرّ و عليك ألف أو خدمة سنة لزمه الوفاء به. و هل يشترط رضى المملوك؟ إشكال أقربه العدم في الخدمة.