نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 19
الباب الثالث في المحرّمات
التحريم إمّا مؤبّد، أو لا.
فهنا مقصدان:
[المقصد] الأوّل في التحريم المؤبّد
و سببه: إمّا نسب أو سبب.
القسم الأوّل: النسب:
و تحرم به الأمّ و إن علت، و هي: كلّ أنثى ينتهي إليها نسبه بالولادة و لو بوسائط لأب أو لأمّ.
و البنت- و هي: كلّ من ينتهي إليك نسبها و لو بوسائط- و إن نزلت. و بنات الابن و إن نزلن، و الأخت لأب أو لأمّ أو لهما، و بناتها و بنات أولادها و إن نزلوا، و بنات الأخ لأب كان أو لأمّ أو لهما، و بنات أولاده و إن نزلوا، و العمّة لأب كانت أو لأمّ أو لهما و إن علت، و الخالة لأب كانت أو لأمّ أو لهما و إن علت. و لا يحرم أولاد الأعمام و الأخوال.
و الضابط: أنّه يحرم على الرجل أصوله و فروعه، و فروع أوّل أصوله، و أوّل فرع من كلّ أصل و إن علا.
و يحرم على المرأة ما يحرم على الرجل: كالأب و إن علا، و الولد و إن نزل، و الأخ و ابنه، و ابن الأخت، و العمّ و إن علا، و كذا الخال.
و النسب يثبت شرعا بالنكاح الصحيح و الشبهة دون الزنا، لكنّ التحريم يتبع
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 19