و يعتبر فيه: البلوغ و العقل و الاختيار و القصد، و يقع من المملوك، سواء كانت زوجته حرّة أو أمة. و من الذمّي، و الخصيّ، و المجبوب على إشكال، فيكون فئته كالعاجز. و من المطلّق رجعيّا.
و يحتسب زمان العدّة من مدّة التربّص، و كذا لو طلّق رجعيا بعد الإيلاء ثمّ راجع. و من المظاهر.
[الركن] الثاني: المحلوف عليه
و هو ترك جماع زوجته، و يشترط كونها منكوحة بالعقد الدائم، فلا يقع بالمتمتّع بها على الأقوى، و لا بالموطوءة بالملك. و أن تكون مدخولا بها، و يقع بالحرّة، و الأمة، و المرافعة لها، لا للمولي. و كذا لو طلب حقوق الزوجيّة بعد المدّة.
و يقع بالذمّيّة كالمسلمة و الرجعيّة.
و لفظه الصريح: تغيّب الحشفة في الفرج، و الإيلاج، و النيك. أمّا الجماع و الوطء فإنّه يقع معه الإيلاء إن قصد. و في المباضعة و الملامسة و المباشرة مع النيّة
[1] «في أركانه، و هي أربعة: الأوّل» لا توجد في (ش 132).
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 175