responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 175

الباب الرابع في الإيلاء

و فيه مقصدان:

[المقصد] الأوّل في أركانه

و هي أربعة:

[الركن] الأوّل [1]: الحالف

و يعتبر فيه: البلوغ و العقل و الاختيار و القصد، و يقع من المملوك، سواء كانت زوجته حرّة أو أمة. و من الذمّي، و الخصيّ، و المجبوب على إشكال، فيكون فئته كالعاجز. و من المطلّق رجعيّا.

و يحتسب زمان العدّة من مدّة التربّص، و كذا لو طلّق رجعيا بعد الإيلاء ثمّ راجع. و من المظاهر.

[الركن] الثاني: المحلوف عليه

و هو ترك جماع زوجته، و يشترط كونها منكوحة بالعقد الدائم، فلا يقع بالمتمتّع بها على الأقوى، و لا بالموطوءة بالملك. و أن تكون مدخولا بها، و يقع بالحرّة، و الأمة، و المرافعة لها، لا للمولي. و كذا لو طلب حقوق الزوجيّة بعد المدّة.

و يقع بالذمّيّة كالمسلمة و الرجعيّة.

و لفظه الصريح: تغيّب الحشفة في الفرج، و الإيلاج، و النيك. أمّا الجماع و الوطء فإنّه يقع معه الإيلاء إن قصد. و في المباضعة و الملامسة و المباشرة مع النيّة


[1] «في أركانه، و هي أربعة: الأوّل» لا توجد في (ش 132).

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست