responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 170

عليّ كظهر أمّي، أو فرجك، أو ظهرك، أو بطنك، أو رأسك، أو جلدك.

و لو عكس فقال: أنت عليّ كيد أمّي أو شعرها أو بطنها أو فرجها فالأقرب عدم الوقوع أيضا، و كذا لو قال: كروح أمّي، أو نفسها، فإنّ الروح ليست محلّا للاستمتاع.

و لو قال: أنت عليّ حرام فليس بظهار و إن نواه. و كذا: أنت عليّ حرام كظهر أمّي على إشكال.

أمّا لو قال: أنت عليّ كظهر أمّي حرام أو: أنت حرام أنت كظهر أمّي أو: أنت طالق أنت كظهر أمّي للرجعيّة أو: أنت كظهر أمّي طالق وقع.

و لو قال: أنت طالق كظهر أمّي وقع الطلاق و لغي الظهار و إن قصدهما، و قيل:

إن قصدهما و الطلاق رجعيّ وقعا [1]، فكأنّه قال: أنت طالق أنت كظهر أمّي، و فيه نظر، فإن النيّة غير كافية من دون الصيغة، و يقعان معا لو قال: أنت كظهر أمّي طالق على إشكال.

و لو قال: أنا مظاهر أو: عليّ الظهار لم يصح.

و لو ظاهر من واحدة ثمّ قال لأخرى: أشركتك معها أو: أنت شريكتها أو:

كهي، لم يقع بالثانية، سواء نوى به الظهار أو أطلق.

الركن الثاني المظاهر

و يشترط بلوغه و رشده و اختياره و قصده، فلا يقع ظهار الصبيّ و إن كان مميّزا، و لا المجنون المطبق، و لا من يناله أدوارا [2] إلّا وقت صحّته، و لا المكره، و لا فاقد القصد: كالسكران و المغمى عليه و الغضبان غضبا يرفع قصده و النائم و الساهي و العابث به.

و لو ظاهر و نوى به الطلاق أو بالعكس لم يقع أحدهما.

و يصحّ من العبد و الكافر على رأي و الخصيّ و الخنثى و المجبوب إن حرّمنا


[1] قاله الشيخ في المبسوط: كتاب الظهار ج 5 ص 151.

[2] أي: يناله الجنون أدوارا.

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست