responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 160

المولى، و عليها مثلها أو قيمتها تتبع به بعد العتق.

و المكاتبة إن خلعت نفسها فكالقنّ، إن كانت مشروطة يتعلّق [1] بما في يدها مع الإذن، و بذمّتها مع عدمه. و إن كانت مطلّقة فلا اعتراض للمولى.

و بذل السفيهة فاسد لا يوجب شيئا، و كذا الصبيّة و إن أذن الوليّ.

المطلب الثالث في الصيغة

و هو أن يقول: خالعتك على كذا، أو فلانة مختلعة على كذا، و لا يقع بفاديتك مجرّدا عن لفظ الطلاق، و لا فاسختك، و لا أبنتك، و لا بتتّك، و لا بالتقايل. و يقع بلفظ الطلاق، و يكون بائنا مع الفدية و إن تجرّد عن لفظ الخلع.

و إذا قال: خلعتك على كذا فلا بدّ من القبول إن لم يسبق السؤال، فإن سبق وجب أن يقع عقيبه بلا فصل.

و لا بدّ من سماع شاهدين عدلين لفظه كالطلاق. و لو افترقا لم يقع.

و يشترط تجريده من شرط لا يقتضيه الخلع، و لو شرط ما يقتضيه صحّ مثل:

إن رجعت رجعت، أو شرطت هي الرجوع في الفدية.

أمّا لو قال: خلعتك إن شئت لم يصحّ و إن شاءت، أو: إن ضمنت لي ألفا، أو: إن أعطيتني، و ما شاكله، و كذا: متى، أو مهما، أو أيّ وقت، أو أيّ حين.

و لو قال: خلعتك على ألف على أنّ لي الرجعة لم يصحّ. و كذا لو طلّق بشرط الرجعة بعوض.

و لو نوى بالخلع الطلاق ففي وقوعه إشكال. و لو نوى «بفسخت» إذا فسخ لعيب الطلاق لم يقع. و هل يلزم النكاح؟ الأقرب ذلك كما لو طلّقها، لكن هنا تطلّق لا هناك.

و لو طلبت منه طلاقا بعوض فخلعها مجرّدا عن لفظ الطلاق لم يقع على القول بأنّه طلاق، و لا على الآخر.

و لو طلبت منه خلعا بعوض فطلّق به وقع الطلاق رجعيّا، و لم يلزم البذل إن


[1] في المطبوع زيادة: «العوض».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست