responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 148

و لو أعتقت بعد مضيّ قرءين أو شهر و نصف خرجت من العدّة.

و لو التحقت الذمّية بعد الطلاق بدار الحرب فسبيت في أثناء العدّة فالأقرب إكمال عدّة الحرّة.

المطلب الثاني في الاستبراء

و هو التربّص الواجب بسبب ملك اليمين عند حدوثه و زواله، فمن ملك جارية موطوءة ببيع أو غيره: من استغنام أو صلح أو ميراث أو أيّ سبب كان لم يجز له وطؤها إلّا بعد الاستبراء، فإن كانت حبلى من مولى أو زوج أو وطء شبهة لم ينقض الاستبراء إلّا بوضعه، أو مضيّ أربعة أشهر و عشرة أيّام، فلا يحلّ له وطؤها قبلا قبل ذلك، و يجوز في غير القبل، و يكره بعدها.

و لو كانت من ذوات الأقراء استبرأت بحيضة، و إن بلغت سنّ الحيض و لم تحض فبخمسة و أربعين يوما.

و كذا يجب على البائع الاستبراء، و يسقط استبراء المشتري بإخبار الثقة بالاستبراء، أو إذا كانت لامرأة، أو كانت صغيرة، أو يائسة، أو حاملا، أو حائضا.

و لو كان له زوجة فاشتراها بطل النكاح، و حلّ له وطؤها من غير استبراء.

و استبراء المملوك كاف للمولى.

و لو فسخ كتابة أمته لم يجب الاستبراء. و لو عاد المرتدّ من المولى أو الأمة حلّ الوطء من غير استبراء.

و لو طلّق الزوج لم تحلّ على المولى إلّا بعد العدّة، فتكفي عن الاستبراء.

و لو أسلمت الحربيّة بعد الاستبراء لم يجب استبراء ثان، و كذا لو استبرأها في حال الإحرام.

و لو مات مولى الأمة المزوّجة أو أعتقها و لم تفسخ لم يجب الاستبراء على الزوج.

و لو باعها من رجل و لم يسلّم ثمّ تقايلا أو ردّ لعيب لم يجب الاستبراء.

و هل يحرم في مدّة الاستبراء غير الوطء من وجوه الاستمتاع؟ إشكال.

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست