نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 121
كتاب الفراق و فيه أبواب:
[الباب] الأوّل في الطلاق
و فيه مقاصد:
المقصد الأوّل في أركانه
و فيه فصول:
[الفصل] الأوّل: المطلّق
و يشترط فيه أمور أربعة:
[الشرط] الأوّل: البلوغ،
فلا يصحّ طلاق الصبيّ و إن كان مميّزا. و لو بلغ عشرا إلّا على رواية [1] ضعيفة.
و لو طلّق وليّه لم يصحّ. نعم لو بلغ فاسد العقل صحّ طلاق وليّه عنه، و لو سبق الطلاق لم يعتدّ به.
[الشرط] الثاني: العقل،
فلا يصحّ طلاق المجنون المطبق، و لا السكران، و لا المغمى عليه بمرض أو شرب مرقد.
[1] وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب مقدمات الطلاق ح 6 ج 15 ص 325. قال فخر المحققين (قدس سره): هذه رواية ابن بكير. إيضاح الفوائد 3: 291. و في كشف اللثام 2: 118، أنّها رواية ابن أبي عمير، راجع الوسائل ب 32 من أبواب مقدّمات الطلاق ح 2 ج 15 ص 324.
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 121