نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 12
و تثبت ولايتهما على الصغير، ذكرا كان أو أنثى، بكرا أو ثيّبا، و كذا على المجنون مطلقا و إن بلغ.
و أمّا الملك:
فيثبت للمولى ولاية النكاح على عبده و إن كان رشيدا، و على مملوكته كذلك، و لا خيار لهما معه، و له إجبارهما عليه، و ليس له إجبار من تحرّر بعضه.
و للوليّ تزويج أمة المولّى عليه، و لا فسخ بعد الكمال.
و أمّا الحكم:
فإنّ ولاية الحاكم تختصّ في النكاح على البالغ فاسد العقل، أو من تجدّد جنونه بعد بلوغه، ذكرا كان أو أنثى مع الغبطة.
و لا ولاية له على الصغيرين، و لا على الرشيدين، و تسقط ولايته مع وجود الأب أو الجدّ له.
و لا ولاية [1] للوصيّ و إن فوّضت إليه، إلّا على من بلغ فاسد العقل مع الحاجة.
و المحجور عليه للسفه لا يجوز له أن يتزوّج إلّا مضطرّا إليه، فإن تزوّج من غير حاجة كان العقد فاسدا، و مع الحاجة يأذن له الحاكم فيه مع تعيين الزوجة و بدونه، و ليس الإذن شرطا، فإن زاد عن مهر المثل بطل الزائد.
و ولاية القرابة مقدّمة على ولاية الحاكم، و ولاية الملك مقدّمة على الجميع.
و لو اجتمع الأب و الجدّ و اختلفا في الاختيار قدّم اختيار الجدّ، فإن عقدا قدّم اختيار [2] السابق، فإن اقترنا قدّم عقد الجدّ. و لا ولاية عندنا بالتعصيب، و لا بالعتق.
المطلب الثاني: في مسقطات الولاية
و هي أربعة:
[الأول]
(أ) [3]: الرقّ، فلا ولاية لمملوك على ولده، حرّا كان الولد أو عبدا، للمولى أو لغيره.
[1] قوله: «على الصغيرين .. و لا ولاية» لا يوجد في (ب، ص).