responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 12

و تثبت ولايتهما على الصغير، ذكرا كان أو أنثى، بكرا أو ثيّبا، و كذا على المجنون مطلقا و إن بلغ.

و أمّا الملك:

فيثبت للمولى ولاية النكاح على عبده و إن كان رشيدا، و على مملوكته كذلك، و لا خيار لهما معه، و له إجبارهما عليه، و ليس له إجبار من تحرّر بعضه.

و للوليّ تزويج أمة المولّى عليه، و لا فسخ بعد الكمال.

و أمّا الحكم:

فإنّ ولاية الحاكم تختصّ في النكاح على البالغ فاسد العقل، أو من تجدّد جنونه بعد بلوغه، ذكرا كان أو أنثى مع الغبطة.

و لا ولاية له على الصغيرين، و لا على الرشيدين، و تسقط ولايته مع وجود الأب أو الجدّ له.

و لا ولاية [1] للوصيّ و إن فوّضت إليه، إلّا على من بلغ فاسد العقل مع الحاجة.

و المحجور عليه للسفه لا يجوز له أن يتزوّج إلّا مضطرّا إليه، فإن تزوّج من غير حاجة كان العقد فاسدا، و مع الحاجة يأذن له الحاكم فيه مع تعيين الزوجة و بدونه، و ليس الإذن شرطا، فإن زاد عن مهر المثل بطل الزائد.

و ولاية القرابة مقدّمة على ولاية الحاكم، و ولاية الملك مقدّمة على الجميع.

و لو اجتمع الأب و الجدّ و اختلفا في الاختيار قدّم اختيار الجدّ، فإن عقدا قدّم اختيار [2] السابق، فإن اقترنا قدّم عقد الجدّ. و لا ولاية عندنا بالتعصيب، و لا بالعتق.

المطلب الثاني: في مسقطات الولاية

و هي أربعة:

[الأول]

(أ) [3]: الرقّ، فلا ولاية لمملوك على ولده، حرّا كان الولد أو عبدا، للمولى أو لغيره.


[1] قوله: «على الصغيرين .. و لا ولاية» لا يوجد في (ب، ص).

[2] «اختيار» لا توجد في (ص).

[3] في المطبوع و (ب): «الأوّل» و كذا بقيّة التعداد كتابة.

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست