responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 115

و لو أعطاه النفقة فهلكت في يده لم يستحقّ ثانيا.

و إذا دافع بالنفقة أجبره الحاكم عليها، فإن امتنع حبسه.

و لو كان له مال ظاهر جاز أن يأخذ من ماله قدر النفقة، و أن يبيع عقاره و متاعه.

و لو كان للولد الصغير أو المجنون مال لم يجب على الأب نفقته، بل ينفق عليه من ماله.

و كذا لو صار قادرا على التكسّب أمره الوليّ به، و سقطت عن الأب نفقته، سواء الذكر و الأنثى.

و تجب على القادر على التكسّب النفقة، كما تجب على الغنيّ على إشكال.

المطلب الثاني: في ترتيب الأقارب في النفقة:

و فيه بحثان:

[البحث] الأوّل: في ترتيب المنفقين.

إذا كان للمحتاج أب و أمّ موسران وجبت نفقته على الأب.

و لو فقد الأب فعلى الجدّ للأب، فإن فقد أو كان فقيرا فعلى أب الجدّ، و هكذا.

فإن فقد الأجداد أو كانوا معسرين فعلى الأمّ و لو لم تكن أو كانت فقيرة، فعلى أبيها و أمّها و إن علوا الأقرب فالأقرب.

فإن تساووا اشتركوا في الإنفاق فعلى أبوي الأمّ النفقة بالسويّة.

و لو كان معهما أمّ أب شاركتهم. أمّا لو كان أب الأب معهم، فإنّ النفقة عليه و إن علا.

و لو كان له أب و ابن موسران كانت نفقته عليهما بالسويّة.

و لو لم يكن له أب كانت نفقته على ولده.

و لو كان له ابن و أمّ فالنفقة على الابن.

و لو كان له أب و جدّ موسران كانت نفقته على أبيه دون جدّه.

و لو كان له أمّ و جدّة من قبل الأب أو الأمّ فالنفقة على الأمّ دون الجدّة.

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست