و لو أعطاه النفقة فهلكت في يده لم يستحقّ ثانيا.
و إذا دافع بالنفقة أجبره الحاكم عليها، فإن امتنع حبسه.
و لو كان له مال ظاهر جاز أن يأخذ من ماله قدر النفقة، و أن يبيع عقاره و متاعه.
و لو كان للولد الصغير أو المجنون مال لم يجب على الأب نفقته، بل ينفق عليه من ماله.
و كذا لو صار قادرا على التكسّب أمره الوليّ به، و سقطت عن الأب نفقته، سواء الذكر و الأنثى.
و تجب على القادر على التكسّب النفقة، كما تجب على الغنيّ على إشكال.
المطلب الثاني: في ترتيب الأقارب في النفقة:
و فيه بحثان:
[البحث] الأوّل: في ترتيب المنفقين.
إذا كان للمحتاج أب و أمّ موسران وجبت نفقته على الأب.
و لو فقد الأب فعلى الجدّ للأب، فإن فقد أو كان فقيرا فعلى أب الجدّ، و هكذا.
فإن فقد الأجداد أو كانوا معسرين فعلى الأمّ و لو لم تكن أو كانت فقيرة، فعلى أبيها و أمّها و إن علوا الأقرب فالأقرب.
فإن تساووا اشتركوا في الإنفاق فعلى أبوي الأمّ النفقة بالسويّة.
و لو كان معهما أمّ أب شاركتهم. أمّا لو كان أب الأب معهم، فإنّ النفقة عليه و إن علا.
و لو كان له أب و ابن موسران كانت نفقته عليهما بالسويّة.
و لو لم يكن له أب كانت نفقته على ولده.
و لو كان له ابن و أمّ فالنفقة على الابن.
و لو كان له أب و جدّ موسران كانت نفقته على أبيه دون جدّه.
و لو كان له أمّ و جدّة من قبل الأب أو الأمّ فالنفقة على الأمّ دون الجدّة.