فلو أسلمت فيها استرجع ما بين الإسلامين.
فإن ادّعت الدفع هبة قدّم قوله مع اليمين.
و لو ادّعت الإذن في السفر فأنكره، قدّم قوله مع اليمين. و كذا لو أنكر التمكين.
أمّا لو ادّعى النشوز، قدّم قولها مع اليمين.
و لو ثبت فادّعت العود إلى الطاعة، قدّم قوله مع اليمين.
و لو ادّعت أنّها من أهل الإخدام أو الاحتشام لم يقبل إلّا بالبيّنة.
و لو ادّعت البائن أنّها حامل، دفع إليها نفقة كلّ يوم في أوّله. فإن ظهر الحمل و إلّا استعيدت.
و في إلزامها بكفيل إشكال.
و لو قذف الحامل بالزنا و اعترف بالولد فعليه النفقة و إن لاعنها إن جعلنا النفقة للحمل.
و لو كان بنفي الولد، فلا نفقة إلّا أن يعترف به بعد اللعان.
و لو طلق الحامل رجعيّا، فادّعت أنّ الطلاق بعد الوضع و أنكر فالقول قولها مع اليمين، و يحكم عليه بالبينونة، و لها النفقة.
المطلب السادس في الإعسار:
لو عجز عن القوت بالفقر، ففي تسلّط المرأة على الفسخ روايتان [1]، الأشهر العدم.
و لو تعذّر بالمنع مع الغنى، فلا فسخ.
و القادر بالكسب كالقادر بالمال.
و لو قلنا بالفسخ مع العجز، فهل يفسخ بالعجز عن الأدم، أو الكسوة، أو المسكن، أو نفقة الخادم؟ إشكال.
و لا فسخ بالعجز عن المهر، و لا عن النفقة الماضية، فإنّها دين مستقرّ و إن لم
[1] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب النفقات ح 1 ج 15 ص 223، و وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب النفقات ح 4 ج 15 ص 224.